حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

حديث: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا

          3- قولُه: (عَنْ عُبَادَةَ) [خ¦18] بضمِّ العَيْن، أي: الأنصاريِّ الخزْرَجيِّ، رُوي لَه مئةٌ وأحَد وثمانون حديْثاً، ذَكَر البُخاريُّ منها ثمانيةً.
          وقيل: تسعةً.
          وهو أوَّلُ مَن وَلِي قضاءَ فِلَسْطِيْنَ، وكان طوِيلاً جَميلاً خيِّراً، وجَّهَه عُمر إلى الشَّام قاضياً مُعلِّماً، فأقامَ بحِمْص، ثمَّ انتقلَ إلى فِلَسْطِيْنَ.
          وكانَ شهِدَ بَدْراً، وهو أحدُ النُّقباء الاثني عشر ليلة العَقَبة بمنًى، وتُوفِّي بفِلَسْطِيْنَ _وقيل: بالرَّمْلةِ_ قَتيلاً في خلافة مُعاويةَ سنةَ أربعٍ وثلاثين، وهو ابنُ اثنتَين وسبعين سنة، ودُفن في بيت المَقْدِسِ.
          قوله: (بَايِعُوْنِي) زادَ البُخاريُّ في باب وفود الأنصارِ [خ¦3892]: «تَعَالَوا بَايِعُوْنِي»، أي: عاهِدُونِي واسْتبدلوا منِّي، فالبائعُ المؤمنونَ، والمُشْتَري النَّبيُّ صلعم.
          وفي الحقيقةِ المُشْترِي هُو اللهُ تعالى؛ لأنَّه الدَّافعُ للثَّمَنِ والمثمن (أنْ لا تُشْرِكُوا بالله...) إلى آخِرِه، أيْ: والثَّمنُ هو الأجْرُ والثَّوابُ.
          قوله: (على أنْ لا تُشْرِكُوا بِالله) أي: لا تكْفُروا بالله كُفراً حقيقيّاً.
          أوِ المرادُ ما هو أعمُّ ليشمل كُفْران النِّعْمة.
          أوِ المعنى: لا تُشْرِكُوا مَعَه في العبادةِ أحَداً بلِ اجْعلوا العِبادةَ لهُ تعالى وَحْدَه، أي: خالصةً منَ الرِّياءِ ونحوِه.
          قوله: (وَلَا تَسْرِقُوا) أي: لا تأخُذوا مالَ المعصوم ظُلماً خُفْيةً مِن حِرْزِ مِثْلِه.
          قالَ في «المِصْبَاحِ»: سَرَقَهُ مالاً يَسْرِقُه، مِن بابِ ضَرَبَ، وسَرَقَ مِنْه مالاً، يَتعدَّى إلى الأوَّل بنَفْسِه وبالحرْفِ على الزِّيادة، والمصْدَرُ سَرَقٌ بفتحتَين، والاسمُ السِّرْقُ بكَسْر الرَّاءِ، والسَّرِقَةُ مِثْلُه، وتُخفَّفُ مِثْلُ كَلِمَةٍ، ويُسمَّى المَسْرُوْقُ سَرِقَةً تسْمِيةً بالمصْدَرِ. انتهى.
          قوله: (وَلَا تَزْنُوا) أي: لا تُدْخِلُوا الحشَفَةَ في فَرْجٍ مُحرَّمٍ لِذاتِه، مُشْتهًى طبعاً عَمداً مُختاراً.
          قولُه: (وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ) أي: كما كانتِ الجاهِليَّةُ تفعلُ ذلك عِنْد المجاعةِ، خُصوصاً الإناث.
          قالَ محمَّدُ بنُ إسماعيْلَ التَّيميُّ وغيرُهُ: وخَصَّ القَتْلَ بالأولادِ لأنَّه قتْلٌ وقَطيعةُ رَحِمٍ، فالعنايةُ بالنَّهْي عنه آكدُ، أوْ لأنَّه كان شائعاً فيهم _وهُو وَأْدُ البَناتِ أوْ قتلُ البَنِين خَشْية الإمْلاقِ_، أو خصَّهم بالذِّكْر لأنَّهم بصددِ أن لا يدفعوا عَن أنفُسِهم.
          قوله: (بِبُهْتَانٍ) هو الكَذِبُ الذي يُبْهِتُ سامِعَه(1)، أي: يُدْهِشُه ويُوقعُه في الفضيحة كالرَّمي بالزِّنا ونحوِه، فهو أخصُّ من مُطْلَقِ الكذِبِ؛ مَع أنَّ(2) البُهْتانَ لابُدَّ أن يكون مَعه فضيحة، بخلافِ الكَذِب، فإنَّه أعمُّ مِن أن يكون مَعه فضيحة / أوْ لَا.
          قوله: (تَفْتَرُوْنَهُ) أي: تختلقونَه وتَتقوَّلُونَه منْ عِنْد أنفُسِكُم وهو لا أصل لَه.
          قوله: (بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وأَرْجُلِكُمْ).
          فإنْ قلْتَ: إنَّ الأيديَ والأرْجُلَ لا دخلَ لها في البُهْتان؛ لأنَّه عبارةٌ عمَّا يختلقه القَلْبُ ثمَّ يبرزُه اللِّسانُ؟!
          أُجِيْبَ بأنَّه كنَّى عنِ الذَّاتِ باليدَيْن والرِّجْلَين، وخصَّ الأيدي والأرجُلَ لأنَّ مُعظمَ الأفعالِ يقعُ بهما؛ إذْ كانتْ هي العَواملُ والحوامِلُ للمُباشرة والسَّعْي، ولذلك يسمُّون الصَّنائع الأيادِي.
          وقد يُعاقَب بجِنايةٍ قَوليَّة فيقال: هذا ممَّا اكتسبتْ يَداك.
          أوْ يقال: المرادُ: لا تبهت النَّاس كفاحاً وبعضُكم يُشاهدُ بعضاً، كما يقال: قلتُ كذا بين يَدَي فُلانٍ؛ قالَه الخطَّابيُّ(3).
          وفيه نَظَرٌ لذِكْرِ الأرْجُلِ.
          وأجابَ الكِرْمانيُّ(4) بأنَّ المرادَ الأَيْدي، وذكر الأَرْجُل تأْكيداً، (ومحصَّلُه) أنَّ ذِكْر الأرجُلِ إنْ لم يكن مُقتضياً فليسَ بمانعٍ.
          أو يقال: إنَّ المرادَ بما بين الأيدي والأرجُلِ القَلْبُ؛ لأنَّه الذي يترجم اللِّسان عنه؛ فلذلك نسب إليه الافتراء؛ لأنَّ المعنى: لا تأْتوا ببُهْتانٍ يختلقه ما بين أيديكُم وأرْجُلِكُم وهو القلْب؛ لأنَّه بَيْن الأيدي والأرجُل، أي: لا ترموا أحَداً بكذبٍ تُزوِّرونه في أنفُسكم ثمَّ تبهتون صاحبَه بألسِنَتِكُم.
          وقالَ المؤلِّفُ(5): يحتملُ أن يكونَ قولُه (بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ) أي: في الحال، وقولُه (وأَرْجُلِكُمْ) أي: في المستقبل.
          قوله: (وَلَا تَعْصُوا) للإسْماعيليِّ في باب وفودِ الأنصارِ: «ولا تَعْصُوْنِي» وهو مُطابقٌ للآية، وهذا أعَمُّ ممَّا قبلَه.
          قوله: (في مَعْرُوْفٍ) هو ما عُرِفَ من الشَّارعِ حُسْنه أمْراً أو نَهْياً.
          فإنْ قُلْتَ: لمَ قيَّد بقولِه (في مَعْرُوفٍ) مَع أنَّ النَّبيَّ صلعم لا يأمُر إلَّا بمعروفٍ؟!
          أُجِيْبَ بأنَّه قيَّد به للتَّنبيه على أنَّه لا تجوز طاعة مخلوقٍ في معصية الخالقِ؛ لأنَّه إذا كان لا يجوز طاعة أعظم الخلْقِ في غير المعروفِ على فَرْضِ أنَّه أمر به فغيرُه أوْلى، فهو من الإخبار الذي قصد به لازِمه.
          أوْ يقال: قيَّد بذلك تَطْييباً وتَطْميناً لقُلُوبهم.
          أو يقالُ كما قالَ النَّوَويُّ(6): يحتملُ أن يكون المعنى: ولا تَعْصُوني ولا أَحَدًا وَلِي الأمْرَ عليكُم في المعروفِ، فيكون التَّقيِيدُ بالمعروفِ مُتعلِّقاً بمَن بَعْدَه.
          وخُصَّ ما ذُكر منَ المناهي بالذّكر دُونَ غَيْرِه للاهتمامِ به.
          فإنْ قيلَ: لمَ اقتصرَ على المنهيَّات ولم يذكُرِ المأمُورات؟!
          فالجواب: إنَّه لم يهملْها، بلْ ذَكَرها على طرِيق الإجْمالِ في قولِه (وَلَا تَعْصُوا في مَعْرُوفٍ) إذِ العِصْيانُ مخالَفةُ الأمْرِ، والحكْمةُ في التَّنصيص على كثيرٍ منَ المنهيَّات دُون المأمُوْراتِ أنَّ التَّركَ أيسرُ من إنشاءِ الفِعْل؛ لأنَّ اجتنابَ المفاسدِ مُقدَّمٌ على اجتِلاب المصالِحِ، والتَّخلِّيَ عنِ الرَّذائل قبل التَّحلِّي بالفَضائل.
          قوله: (فَمَنْ وَفَى) أي: ثبتَ على العَهْدِ وامتثلَ ما بايَعَ عليه وماتَ عليه، و(وَفَى) بالتَّخفيف.
          وفي رِوايةٍ: [وَفَّى] بالتَّشْديد؛ وهُما بمعنًى.
          قَولُه: (فَأَجْرُهُ / على الله) أي: تفضُّلاً منْه تعالى، لا وُجوباً عليه كما تقول المُعْتزِلةُ.
          وقولُه في آخرِ الحديْث: (فَهُوَ إلى الله...) إلى آخرِه يدلُّ على أنَّه لا يجبُ عليه تعالى عِقاب العاصي ولا ثَواب المطيع؛ إذْ لم يقُلْ أحدٌ منَ الفِرَقِ بالفَرْقِ بين الثَّواب والعِقاب، وعبَّر بلفظ (على) للمُبالَغة في تحقُّق وُقوعِه كالواجبات، فيتعيَّن حملُه على غير ظاهرِه للأدلَّة القاطعةِ على أنَّه لا يجب على الله شيءٌ، وقد عُيِّن هذا الأجْرُ في رِوايةِ الصُّنَابِحِيِّ، عَن عُبادَةَ في هذا الحديث فقالَ: «بالجنَّةِ».
          قوله: (وَمَنْ أَصَابَ) أي: فعَلَ من ذلك، أي: المذْكُور منَ الإشْراك والسَّرقةِ والزِّنا.
          وقوله: (شَيْئاً) نكِرةٌ في سياق الشَّرْطِ فتَعُمُّ ولو واحِداً من الأُمور المذْكُورة.
          وقوله: (فَعُوْقِبَ في الدُّنْيا) أي: بالحدِّ.
          وقوله: (فَهُوُ) أي: العقابُ المفهومُ مِنْ (عُوْقِبَ).
          وقولُه: (كَفَّارَةٌ لَهُ) أي: للإثم الذي وقعَ مِنه، فلا يُعاقَب في الدَّار الآخرةِ.
          وقد ذهبَ أكْثرُ الفُقهاء إلى أنَّ الحدودَ كفَّاراتٌ وجَوابرُ للذُّنوب لظاهرِ هذا الحديثِ، ومنهم مَّن توقَّف لظاهرِ حديثِ أبي هُريرةَ(7): إنَّ النَّبيَّ صلعم قال: «لا أدْري الحدُوْد كفَّارة أَمْ لا»!
          وأجابَ أكثرُ الفُقهاءِ بأنَّ حديثَ أبي هُريرةَ قد يكون سابقاً على حديث عُبادَةَ، فلم يَعْلمِ النَّبيُّ صلعم أوَّلاً أنَّ الحدودَ كفَّاراتٌ، ثمَّ عَلِمَ بَعْد ذلك أنَّها كفَّارات.
          وقيل: إنَّ الحدودَ زواجرُ، فيُعاقَب في الآخِرة.
          فالأقوالُ ثلاثةٌ.
          واستُشكل القَولُ الأوَّلُ بأنَّ المُرتدَّ إذا قُتل على ردَّته لا يكون قتْلُه كفَّارةً لما وقعَ منْه من الرِّدَّة!؟
          وأُجِيْبَ بأنَّ عُمومَ الحديثِ مخصوصٌ بقولِه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء:48].
          قولُه: (وَمَنْ أَصَابَ) أي: فعلَ شيئاً من ذلك، أي(8): المذْكُور من الأُمور المنهي عنها.
          قوله: (ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ) أي: لم يظهر عليه أَحداً.
          زادَ في رِواية كَرِيْمةَ: «عَلَيْه».
          فإنْ قلت: هذا يخالف حديث(9): «لا يَسْتر اللهُ ذَنْباً على عَبْدٍ في الدُّنيا إلَّا سَتَره يَوْمَ القيامةِ»، بِناءً على أنَّ المرادَ بالسّتر الغُفران وعدَمُ التَّعذيب، وكذا حديث مُسلم(10): «كُلُّ عِبادِي مُعافًى إلَّا المُجاهِرِين» أي: المُظهِرين للمَعاصي منْ غير ضرورة!؟
          وأُجِيْبَ بأنَّه لا مُخالفة بين هذا الحديث وهذَين الحديثَين؛ لأنَّ ما هنا لبيان الأمْرِ الممكِن الجائز في حَقِّه تعالى، وما ذُكر في الحديثَين لبيان عَدَمِ الوُقُوع.
          فإنْ قلْت: ظاهرُ هذا الحديث شُمولُه للتَّائب وغيره!؟
          أُجِيْبَ بأنَّ هذا بناء على أنَّ التَّوبة مقبولةٌ ظنّاً، وأمَّا إنْ قلْنا: مقبولةٌ قطعاً فيقيَّد بغير التَّائب.
          قوله: (ثُمَّ سَتَرَهُ) عطفٌ على (أَصَابَ).
          فإن قلتَ: ما الحِكْمةُ في عَطْفِ الجملةِ المتضمِّنة للعُقوبة بالفاءِ والمتضمِّنة للسّتر بثُمَّ؟
          أُجِيْبَ بأنَّ الحِكْمةَ في ذلك التَّنفيرُ عَن مواقعة الذَّنْبِ، وأنَّ / السَّامِعَ لهذا الحديث إذا عَلِم أنَّ العُقوبةَ عَقِب إصابة الذَّنْب مِن غير تراخٍ عنها وأنَّ الستر متراخ بعَثَه ذلك على اجتنابِ المعْصيةِ.
          قوله: (فَهُوَ إلى الله) أي: فأمْرُه موكولٌ ومُفوَّضٌ إلى الله تعالى.
          وقوله: (إنْ شَاءَ)(11) أي: أرادَ عَفا عنْه، أي: لم يعاقِبْهُ.
          قال الرَّازيُّ: فيه ردٌّ على الخوارجِ الذين يكفِّرون بالذُّنوب، وعلى المُعْتزِلة الذين يُوجِبون تعذيْبَ الفاسِقِ إذا ماتَ بلا توبةٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم أخْبرَ بأنَّه تحت المشيئة، ولم يقُل: لابُدَّ أنْ يُعذِّبَه.
          قالَ الطِّيْبيُّ(12): فيه إشارةٌ إلى الكَفِّ عنِ الشَّهادةِ بالنَّارِ على أحدٍ أَو بالجنَّة لأحدٍ إلَّا مَن وَرَدَ النَّصُّ فيه بعَيْنِهِ، وهذا يشملُ مَن تابَ ومَن لم يتُب، وقال بذلك طائفةٌ.
          وذهبَ الجُمْهورُ إلى أنَّ مَن تاب لا يبقى عليه مُؤاخذة، ومَع ذلك فلا يأْمَن مَكْر الله؛ لأنَّه لا اطِّلاع لَه هلْ قُبلت تَوبتُه أوْ لَا.
          وقيل: يفرّق بين ما يجب فيه الحدُّ وما لا يجب.
          واختلفَ فيما يوجب الحدّ، فقيل:
          يجوزُ أنْ يتُوبَ منْه سِرّاً ويكفيه ذلك.
          وقيل: بلِ الأفضلُ أن يأتيَ الإمامَ ويعترف ويسأله عن أنْ يُقيمَ الحدَّ كما وقعَ لماعزٍ والغامِديَّة.
          وفصَّلَ بعضُ العلماءِ بين مَن يكون معلناً بالفُجور فيستحب أن يعلن بتوبتِه؛ وإلَّا فلا.
          قوله: (وَإنْ شَاءَ عَاقَبَهُ) أي: في الدُّنيا، أو في القَبْر، أو في الآخِرة.
          والعقوبةُ في الدُّنيا تكون بالبلايا والمصائب منَ الأمراض والفَقْرِ ومَوْتِ الأولادِ؛ فيكون ذلك سبباً في تكفير ذُنوبِه.
          وهذا الحديثُ ذَكَره النَّبيُّ صلعم وحَوْله عِصابة من أصْحابِه، وهي ما بين العشرة إلى الأربعين.
          وهذا الحديثُ ذَكَره البُخاريُّ في باب: عَلَامة الإيمانِ حُبُّ الأنصارِ.


[1] كذا في الأصل، وفي «م»: ما معه.
[2] قوله: «مع أن» زيادة من الأصل، وفي «م»: لأن.
[3] أعلام الحديث 1/150_152.
[4] الكواكب الدراري 1/106.
[5] هو ابن أبي جَمْرةَ كما في كتابه «بهجة النُّفوس» ░1/ 54 – صدق▒.
[6] نقله عنه في الكواكب الدراري 1/106، ومصابيح الجامع 1/103، واللامع 1/159.
[7] المستدرك 3682.
[8] كذا في الأصل، وسقطت من «م».
[9] مسلم 71/2590 دون لفظة (ذنباً).
[10] 52/2990 بلفظ: (كل أمتي) وهو في البخاري أيضاً 6069.
[11] تصحيف عن «المازني» كما في الفتح والعمدة ونيل الأوطار والقنوجي في عون الباري.
[12] شرح المشكاة 2/464.