حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

حديث: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن..

          112- قولُه: (فَلْيَزْرَعْهَا) [خ¦2632] أي: لنفسِه.
          وقوله: (أَوْ لِيَمْنَحْهَا) بفتح الياءِ والنُّون، والجزمُ على الأمْر فيهما، أي: يعطها أخاهُ، إمَّا تبرُّعاً أو بأُجرةٍ أو بإعارةٍ.
          قوله: (أَخَاهُ) أي: المسلِم.
          وقوله: (فَإنْ أَبى) أي: امتنعَ الأخُ المسلمُ من أخذِها.
          وفي نسخةٍ: «فَإنْ لم يَفْعَلْ».
          قوله: (فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ) أي: بلا زرعٍ، بدليل سياقِ الكلام قبله.
          والقصدُ من الحديث: أنَّ كراءَ الأرضِ ببعضِ ما يخرجُ منها لا يجوز، وإمساكَ أرضِه بلا زَرْعٍ ليس فيه تضييع مالٍ؛ لأنَّه من قبيل التَّركِ، كما لو ترك دارَه بلا بناءٍ ولا عمارةٍ.
          وهذا الحديثُ ذَكَره البخاريُّ في باب: فَضْل المَنِيْحةِ(1)، أي: العطية.


[1] كذا في «ت» وهو الموافق لما في «صحيح البُخاري»، وفي الأصل و«م»: المنحة.