حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

حديث: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت

          164- قولُه: (إذا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ) [خ¦3237] هذا كِنايةٌ عنِ الجِماع.
          قوله: (فَأَبَتْ) أي: امتنعتْ.
          زادَ البُخاريُّ في كتاب النِّكَاح منْ طرِيق(1) شُعْبةَ [خ¦5193]: «أَنْ تَجِيْءَ».
          قوله: (لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ): ظاهرُ الحديث _كما قال المؤلِّفُ_ اختصاصُ اللَّعن بما إذا وقعَ ذلك ليلاً، لقوله: (حَتَّى تُصْبِحَ)، وكأنَّ السِّرَّ فيه تأكُّدُ ذلك الشَّأنِ في اللَّيلِ وقوَّةُ الباعِث إليه، ولا يلزم من ذلك أنَّه يجوز لها الامْتناع في النَّهار، فخصَّ اللَّيل بالذِّكْر لأنَّه المظنَّة لذلك.
          وهذا الحديثُ ذَكَره البخاريُّ في باب: إذا قالَ أَحدُكم: آمِيْن.


[1] كذا في الأصل، وفي «م»: طريقة.