-
مقدمة المصنف
-
مسانيد العشرة
-
مسانيد المقدمين
-
مسانيد المكثرين
-
مسند عبد الله بن العباس
-
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب
-
مسند جابر بن عبد الله الأنصاري
-
المتفق عليه
- حديث: لما كذبني قريش قمت في الحجر
- حديث: فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء
- حديث: عليكم بالأسود؛ فإنه أطيب
- حديث: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم
- حديث: أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت
- حديث: قضى النبي بالعمرى لمن وهبت له
- حديث: كان النبي يفرغ على رأسه ثلاثاً
- حديث: أن رسول الله نهى عن لحوم الحمر
- حديث: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك
- حديث: كان النبي يصلي الظهر بالهاجرة
- حديث: كان النبي في سفر، فرأى رجلاً
- حديث: من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا
- حديث: أما إنه لم يمنعني أن أرد عليك
- حديث: نهى النبي عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة
- حديث: أن رسول الله صلى على النجاشي
- حديث: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها
- حديث: كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن
- حديث: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق
- حديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة
- حديث: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل
- حديث: أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر
- حديث: نهى النبي عن الزبيب والتمر، والبسر والرطب
- حديث: أن النبي خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة
- حديث: كنت مع النبي في سفر، وكنت على
- حديث: لو استقبلت من أمري ما استدبرت
- حديث: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها
- حديث: ما سئل رسول الله شيئاً قط
- حديث: إن لكل نبي حوارياً، وحواري الزبير
- حديث: هل لكم من أنماط
- حديث: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها
- حديث: إني سمعت عمر يحلف على ذلك
- حديث: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة
- حديث: تبكيه أو لا تبكيه، مازالت الملائكة
- حديث: أسم ابنك عبد الرحمن
- حديث: أتيت النبي في دين كان على أبي
- حديث: مرضت فأتاني النبي يعودني وأبو بكر
- حديث: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ
- حديث: لما بنيت الكعبة ذهب النبي والعباس ينقلان
- حديث: قال رجل للنبي يوم أحد: أرأيت إن
- حديث: ما بال دعوى الجاهلية
- حديث: الحرب خدعة
- حديث: دخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب فقال
- حديث: أتى رسول الله عبد الله بن أبي
- حديث: بعثنا رسول الله ونحن ثلاث مئة راكب
- حديث: أنتم اليوم خير أهل الأرض
- حديث: أمسك بنصالها
- حديث: يخرج من النار قوم بالشفاعة كأنهم الثعارير
- حديث: يا معاذ؛ أفتان أنت اقرأ بكذا، واقرأ
- حديث: نزلت هذه الآية فينا: {إذ همت طآئفتان.}
- حديث: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى
- حديث: أنهى رسول الله عن صيام يوم الجمعة
- حديث: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء
- حديث: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا
- حديث: بينما نحن نصلي مع النبي إذ أقبلت
- حديث: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله
- حديث: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء
- حديث: يا أهل الخندق؛ إن جابراً قد صنع
- حديث: مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى داراً فأكملها
- حديث: رأيت النبي يصلي في ثوب
- حديث: لقد شقيت إن لم أعدل
-
أفراد البخاري
-
أفراد مسلم
-
المتفق عليه
-
مسند أبي سعيد الخدري
-
مسند أنس بن مالك
-
مسند أبي هريرة
-
مسند عبد الله بن العباس
-
مسانيد المقلين
-
مسانيد النساء
-
خاتمة الجمع بين الصحيحين
-
من كلام الحافظ ضياء الدين
1539- السَّادس عشر: عن عطاء عن جابرٍ قال: «كانت لرجالٍ مِنَّا فُضول أرضينَ، فقالوا: نؤاجِرها بالثُّلُث والرُّبع والنِّصف، فقال النَّبيُّ صلعم: مَن كانت له أرضٌ فليَزرعْها أو لِيمنحْها(1) أخاه». زاد في رواية عبد الملك بن أبي سليمانَ عنه: «ولا يؤاجِرْها إيَّاه».
وقال سليمان بن موسى عنه: «ولا يُكرِيها».
وفي رواية الأوزاعيِّ عن عطاء: «فإن أبى فليُمسك أرضَه». [خ¦2340]
وفي رواية رباح بن أبي معروف عن عطاء عنه: «نهى رسول الله صلعم عن كِراء الأرض، وعن بيعها السِّنينَ، وعن بيع الثَّمر حتَّى يطيبَ».
وفي رواية بُكير بن الأخنس عن عطاء عنه: «نهى رسول الله صلعم أن يُؤْخَذَ للأرض أجرٌ أو حظٌّ».
وفي رواية مطر الورَّاق عن عطاء عنه: «أنَّ رسول الله صلعم نهى عن كِراء الأرض». /
وقد أخرج مسلم من رواية سَليم بن حَيَّان عن سعيد بن ميناء عن جابرٍ أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «مَن كان له فضْلُ أرضٍ فليزرَعْها أو ليُزْرِعْها أخاه، ولا تَبيعوها» فقلت لسعيد: ما: لا تبيعوها، يعني الكِراءَ؟ قال: نعم.
وفي رواية زهير عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال: «كنَّا نُخَابِرُ على عهد رسول الله صلعم، فنُصيبُ من القِصْرِيِّ(2) ومِن كذا، فقال رسول الله صلعم: مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها أو فليُحْرِثْها أخاه، وإلَّا فلْيدَعْها».
وفي رواية هشام بن سعد عن أبي الزُّبير نحوه.
وليس لهشام بنِ سعد عن أبي الزُّبير في مسند جابر غيرُ هذا.
وفي رواية يحيى بن يحيى عن زهير عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال: «نهى رسولُ الله صلعم عن بيع الأرضِ البيضاءِ(3) سنتينَ أو ثلاثاً».
وأخرج مسلم من حديث أبي سُفيانَ عن جابرٍ عن النَّبيِّ صلعم قال: «مَن كانت له أرضٌ فليَهبْها أو ليُعِرْها».
وفي رواية عمار بن رُزَيق عن الأعمش: «فلْيَزْرعها أو ليُزْرِعْها رجلاً». /
ومن حديث النُّعمان بن أبي عياش الزُّرَقي عن جابرٍ: «أنَّ رسول الله صلعم نهى عن كِراء الأرض».
وفيه عن نافع عن ابن عمر قال: كنَّا نُكرِي أرضنَا ثمَّ تركنا ذلك حين سَمِعنا حديث رافع بن خديج.
وليس للنعمان بن أبي عيَّاشٍ عن أبي الزُّبير في مسند جابر غيرُ هذا.
ومن حديث يزيدَ بن نُعيم بن هزَّال الأسلميِّ عن جابرٍ: «أنَّه سمع رسولَ الله صلعم ينهى عن المُزَابَنَة والحقول».
فقال جابر: المُزَابَنَة: الثَمَر بالتَّمْرِ، والحقول: كراءُ الأرض.
ومن حديث سليمانَ بن عتيق عن جابر قال: «نهى النَّبيُّ صلعم عن بيع السنينَ».
وفي رواية ابن أبي شيبةَ عن سليمانَ: «عن بيع ثَّمر سنينَ».
[1] المِنْحَة: أصلها العطية ثم قد تكون في الأصل أو في المنفعة.
[2] في حديث القِصْرِيِّ: كذا في لغة أهل الشام، وغيرهم يقول القُصارَة، وهو اشتراط ما يبقى من السنبل بعد ما يداس وبعضهم يقول قَصْرَى على وزن فَعْلَى.
[3] الأرض البيضاء: ما لا شجر فيه ولا زرع.