الجمع بين الصحيحين للحميدي مع تعقبات الضياء المقدسي

حديث: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها

          1539- السَّادس عشر: عن عطاء عن جابرٍ قال: «كانت لرجالٍ مِنَّا فُضول أرضينَ، فقالوا: نؤاجِرها بالثُّلُث والرُّبع والنِّصف، فقال النَّبيُّ صلعم: مَن كانت له أرضٌ فليَزرعْها أو لِيمنحْها(1) أخاه». زاد في رواية عبد الملك بن أبي سليمانَ عنه: «ولا يؤاجِرْها إيَّاه».
          وقال سليمان بن موسى عنه: «ولا يُكرِيها».
          وفي رواية الأوزاعيِّ عن عطاء: «فإن أبى فليُمسك أرضَه». [خ¦2340]
          وفي رواية رباح بن أبي معروف عن عطاء عنه: «نهى رسول الله صلعم عن كِراء الأرض، وعن بيعها السِّنينَ، وعن بيع الثَّمر حتَّى يطيبَ».
          وفي رواية بُكير بن الأخنس عن عطاء عنه: «نهى رسول الله صلعم أن يُؤْخَذَ للأرض أجرٌ أو حظٌّ».
          وفي رواية مطر الورَّاق عن عطاء عنه: «أنَّ رسول الله صلعم نهى عن كِراء الأرض». /
          وقد أخرج مسلم من رواية سَليم بن حَيَّان عن سعيد بن ميناء عن جابرٍ أنَّ رسولَ الله صلعم قال: «مَن كان له فضْلُ أرضٍ فليزرَعْها أو ليُزْرِعْها أخاه، ولا تَبيعوها» فقلت لسعيد: ما: لا تبيعوها، يعني الكِراءَ؟ قال: نعم.
          وفي رواية زهير عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال: «كنَّا نُخَابِرُ على عهد رسول الله صلعم، فنُصيبُ من القِصْرِيِّ(2) ومِن كذا، فقال رسول الله صلعم: مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها أو فليُحْرِثْها أخاه، وإلَّا فلْيدَعْها».
          وفي رواية هشام بن سعد عن أبي الزُّبير نحوه.
          وليس لهشام بنِ سعد عن أبي الزُّبير في مسند جابر غيرُ هذا.
          وفي رواية يحيى بن يحيى عن زهير عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال: «نهى رسولُ الله صلعم عن بيع الأرضِ البيضاءِ(3) سنتينَ أو ثلاثاً».
          وأخرج مسلم من حديث أبي سُفيانَ عن جابرٍ عن النَّبيِّ صلعم قال: «مَن كانت له أرضٌ فليَهبْها أو ليُعِرْها».
          وفي رواية عمار بن رُزَيق عن الأعمش: «فلْيَزْرعها أو ليُزْرِعْها رجلاً». /
          ومن حديث النُّعمان بن أبي عياش الزُّرَقي عن جابرٍ: «أنَّ رسول الله صلعم نهى عن كِراء الأرض».
          وفيه عن نافع عن ابن عمر قال: كنَّا نُكرِي أرضنَا ثمَّ تركنا ذلك حين سَمِعنا حديث رافع بن خديج.
          وليس للنعمان بن أبي عيَّاشٍ عن أبي الزُّبير في مسند جابر غيرُ هذا.
          ومن حديث يزيدَ بن نُعيم بن هزَّال الأسلميِّ عن جابرٍ: «أنَّه سمع رسولَ الله صلعم ينهى عن المُزَابَنَة والحقول».
          فقال جابر: المُزَابَنَة: الثَمَر بالتَّمْرِ، والحقول: كراءُ الأرض.
          ومن حديث سليمانَ بن عتيق عن جابر قال: «نهى النَّبيُّ صلعم عن بيع السنينَ».
          وفي رواية ابن أبي شيبةَ عن سليمانَ: «عن بيع ثَّمر سنينَ».


[1] المِنْحَة: أصلها العطية ثم قد تكون في الأصل أو في المنفعة.
[2] في حديث القِصْرِيِّ: كذا في لغة أهل الشام، وغيرهم يقول القُصارَة، وهو اشتراط ما يبقى من السنبل بعد ما يداس وبعضهم يقول قَصْرَى على وزن فَعْلَى.
[3] الأرض البيضاء: ما لا شجر فيه ولا زرع.