الجمع بين الصحيحين لابن الخراط

حديث: خرجت وأنا أريد هذا الرجل فلقيني أبو بكرة

          3797- مسلمٌ: عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قالَ: خَرَجْتُ وَأَنا أُرِيدُ هَذا الرَّجُلَ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ، فَقالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يا أَحْنَفُ؟ قُلْتُ: أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صلعم؛ يَعْنِي: عَلِيًّا، قالَ: فَقالَ لِي: يا أَحْنَفُ، ارْجِعْ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقولُ: «إِذا تَواجَهَ المُسْلِمانِ بِسَيْفَيْهِما(1) ؛ فَالقاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، قالَ: فَقُلْتُ_ وَ قِيلَ_: يا رَسُولَ اللهِ؛ هَذا / القاتِلُ، فَما بالُ المَقْتُولِ؟! قالَ: «إِنَّهُ أَرادَ قَتْلَ صاحِبِهِ»، وَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى: «إِذا الْتَقَى المُسْلِمانِ بِسَيْفَيْهِما(2) ؛ فَالقاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، وَفِي بَعْضِ طُرُق(3) البُخاريِّ: «إِذا تَوَاجَهَ المُسْلِمانِ بِسَيْفَيْهِما(4) ؛ فَكِلاهُما مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، قِيلَ: فَهَذا القاتِلُ... الحَديثَ. [خ¦7083]
          وَفِي آخَر: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ هَذا القاتِلُ، وَفِيهِ: «إِنَّهُ كانَ حَريصًا عَلى قَتْلِ صاحِبِهِ». [خ¦31]
          أَبُو بَكْرَةَ نَزَلَ إِلى النَّبيَّ صلعم مِنَ الطَّائِفِ ثَالثُ ثَلاثَةٍ وَعِشْرِينَ، ذَكَرَهُ البُخاريُّ أَيضًا. [خ¦4327]
          - مسلمٌ: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبيِّ صلعم قالَ: «إِذا المُسْلِمانِ حَمَلَ(5) أَحَدُهُما عَلى أَخِيهِ السِّلاحَ فَهُما عَلى جُرْفِ جَهَنَّمَ، فَإِذا قَتَلَ أَحَدُهُما صاحِبَهُ دَخَلاها(6) جَمِيعًا»، تَرْجَمَ البُخاريُّ عَلى هَذا الحَديثِ [حَدِيث أَبِي بَكْرَةَ](7) : باب المَعاصِي مِنْ أَمْرِ الجاهِلِيَّةِ وَلا يُكَفَّرُ صاحِبُها بِارْتِكابِها إلَّا بِالشِّرْكِ؛ لِقَوْلِ النَّبيِّ صلعم: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جاهِلِيَّةٌ»، وَقالَ ╡: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ [لِمَن يَشَاء](8) } [النساء:48] ، {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات:9] فَسَماهُمُ المُؤْمِنِينَ، وَخَرَّجَ مَعَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ حَدِيثَ أَبِي ذَرٍّ إِذ قالَ لَهُ النَّبيُّ صلعم: «إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جاهِلِيَّةٌ». [خ¦30]


[1] في (ص): (بسيفهما).
[2] في (ص): (بسيفهما).
[3] في (أ) و(ت) و(م): (ألفاظ).
[4] في (ص): (بسيفهما).
[5] في (أ) و(ت): (إذا التقى المسلمان فحمل).
[6] في (أ) و(ت): (دخلها).
[7] سقط من (ص).
[8] سقط من (ق).