-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
-
كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
- كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
1 - باب الإيلاء والظِّهار
778 - عن أنس قال: آلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من نسائه شهراً، وكانت انفكت رجله، فأقام (1) في مشربة له تسعاً وعشرين، ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آليت شهراً فقال: «الشَّهر تسع وعشرون» [خ¦1911] .
779 - وعن ابن عمر قال (2): كان يقول في الإيلاء الذي سمَّى الله تعالى: «لا يحلُّ لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم الطلاق بالمعروف (3) كما أمر الله تعالى (4)» [خ¦5290] .
780 - وعنه قال: إذا مضت أربعة أشهر يُوقف حتَّى يُطلِّق، ولا يقع عليه الطَّلاق حتَّى يُطلِّق، ويذكر (5) ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر (6) من أصحاب النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم [خ¦5290] .
781 - قال البخاري: وقال إسماعيل: حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر.
وقال مالك: صيام العبد شهران.
وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرَّة والأمة سواء.
وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنَّما الظِّهار من النِّساء*[خ¦68/23] .
/
[1]في (ب): «فقام».
[2] «قال»: سقط من (ب).
[3] بالمعروف : ليست موجودة في (ب).
[4] «تعالى»: سقط من (ب).
[5] في (ب): «نذكر».
[6] زيد في (ب): «رجلاً».