-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
-
كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
- كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
2 - باب اللِّعان ولحوق النَّسب
782 - عن ابن عمر: أنَّ رجلاً من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ثمَّ فرَّق بينهما [خ¦5306] .
783 - وعن ابن عبَّاس: أنَّ هلال بن أمية قذف امرأته، فجاء فشهد، والنَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «إن الله عز وجل يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟»، ثمَّ قامت فشهدت [خ¦5307] .
784 - وعن سهل بن سعد قال: أقبل عويمر حتَّى جاء رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وسط النَّاس فقال: يا رسول الله أرأيت (1) رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله (2) فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:
/
«قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتِ بها» قال سهل: فتلاعنا وأنا مع النَّاس عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها (3) يا رسول الله إن أمسكتها (4)، فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم. قال ابن شهاب: وكانت سنة المتلاعنين (5) [خ¦5308] .
785 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم للمتلاعنين (6): «حسابكما على الله تعالى، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها» قال: مالي؟ قال: «لا مال لك (7)، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك» [خ¦5312] .
786 - وعن ابن عمر: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لاعن بين الرَّجل وامرأته [فانتفى من ولدها] (8) ففرَّق بينهما، وألحقَ الولد بالمرأة» [خ¦5315] .
787 - وعن أبي هريرة: أنَّ رجلاً أتى النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسول الله وُلِدَ لي غلامٌ أسودُ، فقال: «هل لك من إبلٍ؟» قال: نعم، قال: «ما ألوانها؟» قال: حمرٌ، قال: «هل فيها من أورق (9)؟» قال: نعم، قال: «فأنَّى ذلك؟» [قال: ] لعلَّه نزعه (10) عرق، قال: «فلعل ابنك هذا نزعه (11)» [خ¦5305] .
788 - وعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» [خ¦6818] .
789 - وعن عائشة قالت: دخل عليَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو مسرور فقال: «أي عائشة ألم تري أنَّ مُجَزِّزاً المدلجيَّ دخل فرأى أسامة بن زيد وزيداً عليهما قطيفة، قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إنَّ هذه الأقدام بعضها من بعض» [خ¦6771] .
790 - وعن سعدٍ قال: قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم (12): «من ادَّعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنَّه غير أبيه، فالجنَّة عليه حرامٌ» [خ¦6766] ، وقد تقدما في «اللقيط».
791 - وعن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر» [خ¦6768] .
792 - (13)عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة [م: 1480] .
[1]زيد في (ب): «يا رسول الله».
[2] في (ب): «أيقتلها».
[3] في (ب): «عليهما».
[4] في (ب): «أمسكها».
[5] في (ب): «الملاعنين».
[6] في (ب): «المتلاعنين».
[7] في (ب): «ما لك».
[8] «فانتفى من ولدها»: سقط من (ب).
[9] في (ب): «أوراق».
[10] في (ب): «نزعة».
[11] في (ب): «نزعة».
[12] زيد في (ب): «يقول».
[13] الحديث رقم (792) سقط من (ب).