أحاديث أحكام صحيح البخاري

باب حد السرقة

3 - باب حدِّ السَّرقة
864 - عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «لعن الله السَّارق، يسرق بيضةً (1) فتقطع (2)يده، ويسرق الحبل فتقطع (3)يده»، قال الأعمش: كانوا يرون أنَّه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنَّ (4) منها ما يساوي دراهم [خ¦6783] .
865 - وعن عائشة: أنَّ أسامة كلَّم النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في امرأة فقال: «إنَّما هلك من كان قبلكم أنَّهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع، ويتركون (5) الشَّريف، والذي نفسي بيده لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها» [خ¦6787] .
وفي رواية فقال: «أتشفع في حدٍّ من حدود الله، ثمَّ قام فخطب إلى أن قال: وايم الله لو أنَّ فاطمة بنت محمَّد سرقت لقطعت يدها» [خ¦6788] .
866 - وعن عائشة قالت: قال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً» [خ¦6789] .
867 - وعن ابن عمر قال: «قطع النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يدَ سارقٍ في مجنٍّ (6) ثمنه ثلاثة دراهم» [خ¦6795] .
868 - وعن عائشة: أن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قطع يد امرأةٍ، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فتابت وحسنت توبتها [خ¦6800] .
/


[1]في (ب): «البيضة».
[2] في (ب): «فيقطع».
[3] في (ب): «فيقطع».
[4] في (ب): «أنه».
[5] زيد في (ب): «على».
[6] في (ب): «محين».