-
المقدمة
-
كتاب الإيمان
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الصلاة
-
كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
-
كتاب الصيام
-
كتاب الاعتكاف وليلة القدر
-
كتاب الحج
-
كتاب البيوع
-
باب الربا
-
باب بيع الأصول والمصراة
-
باب السلم والقرض
-
باب القرض
-
باب الرهن
-
باب التفليس والحجر
-
باب الصلح والحوالة والضمان
-
باب الشركة
-
باب الوكالة
-
باب الوديعة
-
باب العارية
-
باب الغصب
-
باب الشفعة
-
باب القراض
-
العبد المأذون
-
باب المساقاة والمزارعة
-
باب الإجارة
-
باب الجعالة
-
باب إحياء الموات وتملك المباحات
-
باب الإقطاع والحمى
-
باب الوقف [1] والهبات والهدايا
-
باب اللقطة
-
باب اللقيط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الفرائض
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق والخلع
-
كتاب القصاص
-
كتاب الديات
-
كتاب الحدود
-
كتاب السير
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب الأضاحي والهدي
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب القضاء
-
كتاب الشهادات والدعاوي
-
كتاب العتق والتدبير
-
باب الأدعية والأذكار
2 - باب زكاة النبات والنقدين والركاز
394 - عن أبي سعيد: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون
/
خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة» [خ¦1459] .
395 - وعن ابن عمر عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «فيما سقت السَّماء والعيون، أو كان عَثَريَّاً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر»، قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول؛ لأنه لم يوقت في الأول (1) [خ¦1483] .
396 - وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» [خ¦1499] .
397 - (2)وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس [خ¦1499]
398 - ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدِّي منها حقَّها إلا إذا كان يوم القيامة صفِّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنَّم فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلَّما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى جنة، وإما إلى نار» [م: 987] .
[1]قوله: «لأنه لم يوقت في الأول» سقط من (ب).
[2] الحديثان (397 – 398) سقطا من (ب).