إرشاد الساري إلى اختصار صحيح البخاري

حديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة

          209- حَدِيثُهُ صلعم: «إِنَّ اللهَ ╡ وَرَسُولَهُ(1) حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ» فِقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى(2) بِهَا السُّفُنُ، وَيُدَهَّنُ(3) بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ ╡ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا؛ أَجْمَلُوهُ(4)، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». [خ¦2236]
          وَفِي لَفْظٍ: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا». [خ¦2223]


[1] (وَرَسُولَهُ): ليس في (ب).
[2] في (ب): (تُطْلَى).
[3] في (ب): (وَتُدَّهَنُ) ورواية «اليونينية»: (ويُدْهَنُ).
[4] كذا في النسختين، وهي رواية أبي الوقت، ورواية «اليونينية»: (جمَّلوه).