-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░░28▒▒ (باب: جزاء الصَّيد ونحوه...) إلى آخره
قال الحافظ: قيل: السَّبب في نزول هذه الآية أنَّ أبا اليَسَر قتل حمار وحش، وهو محْرم في عُمْرَة الحُدَيبِيَة، فنزلت(1). انتهى.
قال القَسْطَلَّانيُّ: ولم يذكر المصنِّف في رواية أبي ذرِّ حديثًا في هذه التَّرجمة إشارة إلى أنَّه لم يثبت على شرطه في جزاء الصَّيد حديث مرفوع، وفي رواية غير أبي ذرِّ هاهنا(2): <بابٌ: _بالتَّنوين_ إذا صاد الحلالُ صيدًا فأهدى للمُحْرِم الصَّيد أكَلَه المُحْرم> قالَ العَينيُّ كالحافظ ابن حَجَر: هذه التَّرجمة هكذا ثبتت في رواية أبي ذرٍّ، وسقطت في رواية غيره، وجعلوا ما ذكر في الباب مِنْ جملة الباب الَّذِي قبله. انتهى.
والَّذي في الفرع يقتضي أنَّ لفظ الباب هو الساقط فقط دون التَّرجمة، فإنَّه كتب قبل (إذا) واوًا للعطف، ورقم عليها علامة الثُّبوت لأبوَي ذرِّ والوقت، وكذا رأيته في بعض الأصول المعتبرة: <وإذا صاد الحلال...> إلى آخر قوله (أكله). انتهى.
قلت: ويمكن أن يقال في توجيه عدم ذكر الحديث: إنَّ هذا الباب بمنزلة الكتاب.
وقال القَسْطَلَّانيُّ أيضًا تحت قوله: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ} [المائدة:95]: والَّذي عليه الجمهور مِنَ السَّلف والخلف أنَّ العامد والنَّاسي سواء في وجوب الجزاء عليه، فالقرآن دلَّ على وجوب الجزاء على المتعمِّد، وعلى تأثيمه بقوله تعالى: {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة:95] وجاءت السُّنَّة مِنْ أحكام النَّبيِّ صلعم وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، لكن المتعمِّد مأثُوم، والمخطئ غير مأثوم، وهذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالك والشَّافعيِّ، والقيمة عند أبي حنيفة(3). انتهى.
قال الحافظ: وخالف أهلُ الظَّاهر [في الخطأ] بقوله تعالى: {مُتَعَمِّدًا} [المائدة:95] فإنَّ مفهومه أنَّ المخطئ بخلافه، وهو إحدى الرِّوايتين عن أحمد، وعكس الحسن ومجاهد فقالا: يجب الجزاء في الخطأ فقط دون العمد، فيختصُّ الجزاء بالخطأ والنِّقمة بالعمد... إلى آخر ما بسط.
[1] فتح الباري: ج4/ ص21
[2] في (المطبوع): ((هنا)).
[3] إرشاد الساري:3/291