-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░░86▒▒ كتاب الحدود
قالَ الحافظُ: وأصل(1) الحدِّ ما يحجز بين شيئين فيَمنع اختلاطَهما، وسُمِّيت عقوبة الزَّاني ونحوِه حدًّا لكونها تمنعه المعاودة أو لكونها مقدَّرة مِنَ الشَّارع، وللإشارة إلى المنع سُمِّي(2) البوَّاب حدَّادًا، قالَ الرَّاغبُ: وتُطلق الحدود ويُراد بها نفس المعاصي كقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [البقرة:187]، وعلى فعل فيه شيء مقدر، ومنه: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق:1]. [انتهى].
وفي «هامش اللَّامع» عن «الهداية»: الحدُّ لغة: المنع، ومنه الحدَّاد للبوَّاب، وفي الشَّريعة: هو العقوبة المقدَّرة حقًّا لله تعالى، حَتَّى لا يُسمَّى القصاص حدًّا لأنَّه حقُّ العبد، ولا التَّعزير لعدم التَّقدير، والمقصد الأصليُّ مِنْ شرعه الانزجار عمَّا يتضرَّر به العباد، والطَّهارة ليست أصليَّة فيه بدليل شرعه في حقِّ الكافر. انتهى.
وقالَ الحافظُ: والمذكور فيه نصًّا حدُّ الزِّنا والخمر والسَّرقة، وقد حَصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحدِّ به في سبعة عشر شيئًا، ثمَّ ذكرها الحافظ، فارجع إليه لو شئت.
(باب: ما يُحْذَر مِنَ الحدود)
كذا في «النُّسخة الهنديَّة»، وهكذا في «نسخة الفتح والعينيِّ»، وفي «نسخة الكَرْمانيِّ والقَسْطَلَّانيِّ»: <كتاب الحدود، وما يُحْذَر مِنَ الحدود> وقال(3) القَسْطَلَّانيُّ: أي: كتاب بيان أحكام الحدود وبيان ما يُحْذَر مِنَ الحدود، ثمَّ قالَ بعد ذكر اختلاف النُّسخ: ولم يذكر البخاريُّ هنا حديثًا. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((أصل)) بلا واو.
[2] في (المطبوع): ((يسمى)).
[3] في (المطبوع): ((قال)) بلا واو.