-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░50▒ <كتاب المكاتب>
هكذا في «نسخة العينيِّ»، وكذا في «النُّسخ الهنديَّة»، وفي نسخة «الفتح»: <باب: في(1) المكاتب>، وفي «نسخة القَسْطَلَّانيِّ»: <في المكاتب> بدون لفظ: <كتاب> ولفظ <باب>.
قال الحافظ: كذا لأبي ذرٍّ، ولغيره: <كتاب المكاتب> وأثبتوا كلُّهم البسملة، وكاف الكتابة تكسر وتفتح كعين العتاقة. انتهى.
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: (المكاتَب)_بفتح المثنَّاة الفوقيَّة_: الرَّقيق الَّذِي يُكاتبه مولاه على مال يُؤَدِّيه إليه، فإذا أدَّاه عَتَقَ، فإن عجز رُدَّ إلى الرِّقِّ، وبكسر التَّاء: السَّيِّد الَّذِي تقع منه المكاتبة، والكِتابة_بكسر الكاف_: عَقْد عِتْقٍ بلفظها بِعِوَضٍ مُنَجَّم بنَجْمَين فأكثر، وهي خارجة عن قواعد المعاملات عند مَنْ يقول: إنَّ العبد لا يُملَك، لدورانها بين السَّيِّد ورقيقه، ولأنَّها بيع ماله بماله، وكانت الكتابة متعارَفة قبل الإسلام، فأقرَّها الشَّارع صلعم، وقال الرُّويانيُّ: إنَّها إسلاميَّة لم تكن في الجاهليَّة، والأوَّل هو الصَّحيح، وأوَّل مَنْ كُوتب في الإسلام بَرِيرة، ومِنَ الرِّجال سَلْمَان، وهي لازمةٌ مِنْ جهة السَّيِّد إلَّا إنْ عَجَز العبدُ، وجائزة له على الرَّاجح. انتهى.
زاد الحافظ: وحكى ابن التِّين أنَّ أوَّل مَنْ كوتب [أبو] المُؤَمِّل، فقال النَّبيُّ صلعم: ((أَعِيْنُوه)).
ثم قال: واختُلِف في تعريف الكتابة، وأحْسَنُه: تعليقُ عتقٍ بصفةٍ على معاوضَةٍ مخصُوصَةٍ. انتهى.
░1▒ <باب: إثم مَنْ قذف مملوكه>
ليس هذا الباب في متن «النُّسخ الهنديَّة» لكن هو موجودة في «نسخة الشُّروح»: / «الفتح» والعينيِّ والقَسْطَلَّانيِّ، وكذا في «هامش النُّسخ الهنديَّة».
قال الحافظ: كذا للجميع هنا إلَّا النَّسَفيَّ وأبا ذرٍّ، ولم يَذكر مَنْ أثبت هذه التَّرجمة فيها حديثًا، ولا أعرف لدخولها في أبواب المكاتَب معنًى، ثمَّ وجدتها في رواية ابن شَبُّويَه مقَدَّمَة قبل كتاب المكَاتَب، فهذا هو المتَّجَه.
وعلى هذا فكأنَّ المصنِّف ترجم بها وأخلى بياضًا ليَكْتُب فيها الحديث الوارد في ذلك فلم يَكْتُب كما وقع له في غيرها، وقد ترجم في كتاب الحدود: (باب: قذف العبيد) وأورد فيه حديث: (مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ ممَّا قالَ: جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَة) الحديث، فلعله أشار بذلك إلى أنَّه يدخل في هذه الأبواب. انتهى.
(باب: المكاتَب ونُجُومُِه فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ...) إلى آخره
قوله: (نجُومه) بالجرِّ عطفًا على سابقه، وبالرَّفع على الاستئناف (في كلِّ سَنة نجم) ونجم الكتابة: هو القَدْر المعيَّن الَّذِي يؤدِّيه المكاتَب في وقت معيَّن، وأصله أنَّ العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طُلوع النَّجم لأنَّهم لا يعرفون الحساب، فيقول أحدهم: إذا طلع النَّجم الفُلانيُّ أدَّيت حقَّك، فسُمِّيت الأوقات نُجُومًا بذلك، ثمَّ سُمِّي المؤدَّى في الوقت نَجْمًا، واشترط الشَّافعيُّ التَّأجيل وقوفًا مع التَّسمية بناء على أنَّ الكتابة مِنَ الضَّمِّ، وأقلُّ ما يحصل به الضَّمُّ نَجْمَان، ولأنَّه أمْكَنُ لتَحْصِيل القُدْرَة على الأَداء، وجوَّز الحنفيَّة والمالكيَّة الكتابة حالًّا ومؤجَّلًا ومنجَّمًا وغير منجَّم، لأنَّ الله تعالى لم يذكر التَّنجيم(2). انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
وزاد الحافظ: وأمَّا قول المصنِّف: (في كلِّ سَنة نجم) فأخذه مِنْ صورة الخبر الوارد في قصَّة بَرِيرة كما سيأتي التَّصريح به بعد باب، ولم يرد المصنِّف أنَّ ذلك شرط فيه، فإنَّ العلماء اتَّفقوا على أنَّه لو وقع التَّنجيم بالأشهر جاز. انتهى.
قالَ الموفَّق: ظاهر كلام الخَرَقِيِّ: أنَّ الكتابة لا تصحُّ حالَّة ولا تجوز إلَّا منجَّمَة، وهو ظاهر المذهب وبه قال الشَّافعيُّ، وقال مالك وأبو حنيفة: تجوز حالَّة، ثمَّ ذكر دلائل الفريقين، كما في «هامش اللَّامع».
[1] قوله: ((في)) ليس في (المطبوع).
[2] إرشاد الساري:4/328 مختصرا