-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░░14▒▒ (أبواب الوتر)
قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: المناسبة بين أبواب الوتر وأبواب العيد كون كلِّ واحد مِنَ صلاة العيدين والوتر واجبًا ثبوتهما بالسُّنَّة. انتهى.
قال الحافظ: الوتر _بالكسر_: الفرد، وبالفتح: الثأر، وفي لغة مترادفان، وقال ابن التِّينِ: اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه، وعدده، واشتراط النِّيَّة فيه، واختصاصه بقراءة، واشتراط شفع قبله، وفي آخر وقته، وصلاته في السَّفر على الدَّابَّة، قال الحافظ: وفي قضائه، والقنوت فيه، وغير ذلك تبلغ ستَّة عشر، بسطها الحافظ. / (1)
(باب: مَا جَاء فِي الوِتْر)
قال الحافظ: ولم يتعرَّض المصنِّف لحكمه، لكنَّ إفراده عن التَّهجُّد والتَّطوُّع يقتضي أنَّه غير ملحق بهما عنده، ولولا أنَّه أورد حديث الوتر على الدَّابَّة لكان إشارة إلى أنَّه يقول بوجوبه(2). انتهى.
والمسألة خلافيَّة، فعند الأئمَّة الثلاث وصاحبي أبي حنيفة سُنَّة، وعند الإمام أبي حنيفة واجب، والظَّاهر أنَّ المصنِّف مال في ذلك إلى التَّوسُّع مِنَ الواحدة إلى إحدى عشرة ركعة، ولذا ذكر في الباب الرِّوايات المختلفة، وكأنَّه رجَّحَ قول الشَّافعيَّة في الوتر موصولًا ومفصولًا، وهو مذهب أحمد، وعند الإمام مالك: الوتر ركعة واحدة، لكن لا بدَّ له مِنْ تقدُّم شفع عليه، ويكره الاقتصار على الواحدة، وعند الحنفيَّة ثلاث ركعات بسلام واحد لا وكس ولا شطط، قال ابن العربيِّ: وهو قول مالك في الصِّيام... إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع» مِنْ دلائل الحنفيَّة وغيرها.
وكتبَ الشَّيخ في «اللَّامع» قوله: صلَّى ركعة واحدة، أي: مضمومة إلى اثنتين، والحقُّ أنَّ الوتر كانت واحدة، ثمَّ نسخ بالنَّهي عن البتيراء، فلا يجب إرجاع جميع الرِّوايات إلى الثَّلاث، ولا يخلو إرجاعها إليه عن تكلُّفٍ مستغنًى عنه. انتهى.
وفي «هامشه»: فعلى ما أفاده الشَّيخ لا حاجة إلى تأويل روايات وحدة الوتر كلِّها، فإنَّ الإيتار بواحدة كان أوَّلًا، ثمَّ نُسخ.
[1] فتح الباري:2/478 مختصرا
[2] فتح الباري:2/478