-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░░85▒▒ كتاب الفرائض
قالَ الحافظُ: الفرائض: جمع فريضة، كحَديقَة وحَدائق، والفريضة فَعِيلة بمعنى مفرُوضة، مأخوذة مِنَ الفَرْض، وهو القَطْع، يقال: فَرَضْت لفلان كذا، أيْ: قَطَعْتُ له شيئًا مِنَ المال، قاله الخطَّابيُّ. وقالَ الرَّاغبُ: قطعُ الشَّيء الصُّلب والتَّأثير فيه، وخُصَّت المواريث باسم الفرائض مِنْ قولِه تعالى: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النِّساء:7] أي: مقدَّرًا أو معلومًا أو مقطوعًا عن غيرهم. انتهى.
وفي «الأوجز»: الفَرْض لغةً: التَّقدير، وشرعًا: نصيبٌ مقدَّر للوارث، وهي ستَّة: النِّصف، والرُّبع، والثُّمن، والثُّلثان، والثُّلث، والسُّدس.
وقال الدَّرْدِير: ويُسمَّى بعلم الفرائض وعلم المواريث، وهو عِلمٌ يُعرف به مَنْ يَرِث ومَنْ لا يَرِث، ومقدارُ ما لكلِّ وارثٍ، وموضوعه التَّرِكات، وغايته إيصالُ كلِّ ذي حقٍّ حقَّه مِنَ التَّرِكة. انتهى.
وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: قيل: إنَّ هذا العِلم ينقسم إلى ثلاثة علوم: علم الفتوى، وعلم النَّسب، وعلم الحساب. انتهى.
░1▒ <باب: قول الله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآيتين [النِّساء:11_12]>
كذا في «النُّسخ الهنديَّة»، وفي «نسخ الشُّروح» بغير لفظ: (باب).
وأمَّا الغرض مِنَ التَّرجمةِ فما في «هامش اللَّامع» مع(1) أنَّه أشار بذلك إلى مبدأ هذا الحكم كما يدلُّ عليه حديث جابر الوارد في الباب مِنْ قولِه: (فلم يُجِبْنِي بِشَيءٍ حَتَّى نَزَلَت آيةُ المِيْرَاث) ولذا قدَّمه على (باب: تَعْلِيم الفَرَائِض) فهذا الباب عندي مِنَ الأصلِ التَّاسع والخمسين مِنْ أصول التَّراجم، وقد تقدَّم البحث في المراد بآية الميراث الواقع في حديث جابر في كتاب التَّفسير فارجع إليه لو شئت. وفي «هامش المصريَّة» عن شيخ الإسلام: نزول آية المواريث في جابر لا ينافي ما رُوي أنَّها نزلت في سعد بن أبي وقَّاص لاحتمال أنَّ بعضها نزل في هذا، وبعضها(2) نزل في ذلك، أو أنَّها نزلت فيهما معًا في وقت واحد. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((من)).
[2] في (المطبوع): ((أو بعضها)).