-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░░36▒▒ <كتاب الشُّفْعة>
كذا في «نسخ الشُّروح» و«نسخة الحاشية»، وليس في «النسخ الهنديَّة» الَّتِي بأيدينا لفظ <كتاب> بل فيه <باب: الشُّفعة فيما لم يقسم...> إلى آخره، كما سيأتي.
قال الحافظ: الشُّفْعَة: بضمِّ المعجمة وسكون الفاء وغلط مَنْ حرَّكها، وهي مأخوذة لغةً مِنَ الشَّفْع وهو الزَّوج، وقيل: مِنَ الزِّيادة، وقيل: مِنَ الإعانة، وفي الشَّرع: انتقال حصَّة إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبيٍّ بمثل العوض / المسمَّى، ولم يختلف العلماء في مشروعيَّتها إلَّا ما نُقل عن أبي بكر الأصمِّ مِنْ إنكارها. انتهى.
وقال القَسْطَلَّانيُّ: وهي في اللُّغة: الضَّمُّ على الأشهر، مِنْ شَفَعْتُ الشَّيءَ: ضَمَمْتُه، فهي ضمُّ نصيب إلى نصيب، وفي الشَّرع: حقُّ تَمَلُّكٍ قَهْرِيٍّ يثبُت للشَّريك القديم على الحادث فيما مَلك بعِوَضٍ. انتهى.
وبسط في «الأوجز» الكلام على الأبحاث المتعلِّقة بالشُّفعة.
وفيه قالَ الموفَّق: [الشُّفعة] تثبت على خلاف الأصل، إذ هي انتزاع مِلك المشتري بغير رضاء منه، وإجبار له على المعاوضة، لكن أثبتها الشَّرع لمصلحة راجحة، فلا تثبت إلَّا بشروط أربعة:
أحدها: أن يكون الملك مشاعًا غير مقسوم، فأمَّا الجار فلا شفعة له، أي: عند أحمد، وبه قالَ مالكٌ والشَّافعيُّ، وقالَ الثَّوريُّ وأصحاب الرَّأي: الشُّفعة بالشَّركة، ثمَّ بالشَّركة في الطَّريق، ثمَّ بالجوار...، إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع».
وستأتي هذه المسألة في باب مستقلٍّ.
قوله: (السَّلَم في الشُّفعة) كذا في «نسخة الحاشية»، وكذا هو في «نسخة الحافظ» والعينيِّ لكنَّهما لم يتعرَّضا عن شرحه.
░1▒ (باب: الشُّفعة فيما لم يُقْسَم...) إلى آخره
قال القَسْطَلَّانيُّ: أي: في المكان الَّذِي لم يُقسم، وقال بعد ذكر الحديث: وهذا الحديث أصل في ثبوت الشُّفعة، وقد أخرجه مسلم مِنْ طريق أبي الزُّبير عن جابر بلفظ: ((قضى رسول الله صلعم بالشُّفعة في كلِّ شِرك لم يقسم رَبْعَةٍ أو حَائِط، ولا يحلُّ له أن يبيع حتَّى يُؤْذِن شريكه))... الحديث، والرَّبْعَة: تأنيث الرَّبع، وهو المنزل، والحائط: البستان، وقد تضمَّن هذا الحديث ثبوت الشُّفعة في المشاع، وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات، وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار وبما فيه العقار ومشهور مذهب المالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة تخصيصها بالعقار لأنَّه أكثر الأنواع ضررًا، والمراد بالعقار الأرض وتوابعها المثبتة فيها للدَّوام كالبناء وتوابعه الدَّاخلة في مطلق البيع مِنَ الأبواب والرُّفوف والمسامير وحجرَي الطَّاحون والأشجار، فلا تثبت في منقول غير تابع، ويُشترط أن يكون العقار قابلًا للقسمة، واحتُرز به عمَّا إذا كان لا يقبلها أو يقبلها بضرر كالحمَّام أو نحوها.
وفي «الفتح»: وقد أخذ بعمومها في كلِّ شيء مالكٌ في رواية، وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها مِنَ المنقولات.
ومشهور مذهب مالك كما سبق تخصيصها بالعقار، وخرج بقوله في الحديث: (فِي كُلِّ شِرْكٍ) الجار، ولو ملاصقًا خلافًا للحنفيَّة حيث أثبتوها للجار الملاصق أيضًا. انتهى مختصرًا مِنَ القَسْطَلَّانيِّ(1).
[1] إرشاد الساري:4/123