-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░░16▒▒ أبواب الكسوف
ذكر في «الأوجز» هاهنا عشرة مباحث مفيدة، مبسوطًا(1)، وعنه في «هامش اللَّامع» مختصرًا:
الأوَّل: في لغته.
والثَّاني: ما زعمه أهل الهيئة مِنْ أنَّه لا حقيقة له.
والثَّالث: ما هو المشهور في أيَّام الجاهليَّة أن(2) يكون لحدوت(3) تغيُّر في الأرض مِنْ موت أو ضرر.
والرَّابع: في حكمه وفوائده، ذكرت منها عشرة في «الأوجز».
والخامس: في زمن وقوع الكسوف في عهده صلعم.
والسَّادس: فيما قال أهل الهيئة: إنَّ الكسوف لا يكون إلَّا في الثَّامن والعشرين أو التَّاسع والعشرين.
والسَّابع: في تعدُّد الكسوف ووحدته في زمنه صلعم.
والثَّامن: في صلاة الكسوف وحكمها وكيفيَّتها ووقتها، وجهر القراءة وسرِّها، وأدائها بالجماعة، والخطبة بعدها، وغير ذلك مِنَ المسائل.
والتَّاسع: في خسوف القمر.
والعاشر: في صلاة خسوف القمر.
والأبحاث المتعلقة بها بُسطت في «الأوجز» وأُجملت في «هامش اللَّامع» فارجع إليه لو شئت.
وسيأتي بعض هذه المباحث في الأبواب الآتية إن شاء الله تعالى.
░1▒ (باب: الصَّلاة فِي كُسُوف الشَّمس)
قال الحافظ: أي: مشروعيَّتها، وهو أمر متَّفق عليه، لكن اختُلف في الحكم، فالجمهور على أنَّها سُنَّة مؤكَّدة، وصرَّح أبو عوانة بوجوبها، ولم أراه(4) لغيره، إلَّا ما حُكي عن مالك أنَّه أجراها مُجرى الجمعة. انتهى.
وفي «هامش اللَّامع»: هي سنَّة غير مؤكَّدة في فروع الحنفيَّة، وحكى(5) عنهم الوجوب.
ثمَّ قال الحافظ: ابتدأ البخاريُّ أبواب الكسوف بالأحاديث المطلقة في الصَّلاة بغير تقييد بصفةٍ، إشارة منه إلى أنَّ ذلك يعطي أصل الامتثال، وإن كان إيقاعها على الصِّفة المخصوصة عنده أفضل، وبهذا قال أكثر العلماء(6). انتهى.
قلت: بل لم يبوِّب لتعدُّد الرُّكوع مطلقًا، وذكر في باب: الصَّلاة أحاديث مطلق الصَّلاة، بل بدأ بحديث أبي بكرة وهو مستدلُّ الحنفيَّة.
قال القَسْطَلَّانيُّ في(7) قوله: (فصلَّى بنا ركعتين) زاد النَّسائيُّ: (كما تصلُّون) واستدلَّ به الحنفيَّة على أنَّها كصلاة النَّافلة، وحمله ابن حبَّان والبيهقيُّ مِنَ الشَّافعيَّة على أنَّ المعنى كما كانوا يصلُّون في الكسوف، وتعقَّبه العَينيُّ بأنَّ / حمل ابن حبَّان والبيهقي على أن المعنى كما كانوا يصلُّون في الكسوف بعيد، وظاهر الكلام يرده(8)... إلى آخر ما قال. انتهى مختصرًا.
[1] في (المطبوع): ((مبسوطة)).
[2] في (المطبوع): ((أنه)).
[3] في (المطبوع): ((لحدوث)).
[4] في (المطبوع): ((أره)).
[5] في (المطبوع): ((وحُكي)).
[6] فتح الباري:2/529
[7] قوله: ((في)) ليس في (المطبوع).
[8] إرشاد الساري:2/260