-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░░71▒▒ كتاب العَقِيقَة
بفتح العين المهملة، وهي لغةً: الشَّعر الَّذِي على رأس الولد حين ولادته، وشرعًا: ما يُذْبَح عند حلق شَعرِه، لأنَّ مذبحه يعقُّ، أي: يشقُّ ويقطع، ولأنَّ الشَّعر يُحْلَق إذ ذاك، وقال ابن أبي الدَّم: قال أصحابنا: يُستحبُّ تسميتُها نَسِيكةً أو ذَبِيحةً، وتُكْرَه تَسْمِيَتِها عَقِيقَةً، كما تُكْرَه تسمية العِشَاء عَتَمة، والمعنى فيها إظْهَارُ البِشْرِ والنِّعْمَة ونَشْرِ النَّسَب... إلى آخر ما ذَكَر العلَّامةُ القَسْطَلَّانيُّ في حكمها شرعًا.
وفي «هامش اللَّامع»: بسط الكلام على هذا الباب في «الأوجز»، وذكر فيه عشرة أبحاث: الأوَّل: في لُغتها. والثَّاني: في حُكْمِها. والثَّالث: في وَقْتِها، وفيه أنَّه إذا فاتَ الوقتُ هل تُقْضَى أم لا؟ الرَّابع: هل تختصُّ بالذَّكَر أو تُسنُّ بالأنثى(1) أيضًا. والخامس: هل يفرَّق بين الذَّكَر والأُنْثَى بالشَّاة والشَّاتين أو هي شاةٌ شاةٌ لكلٍّ منهما؟ والسَّادس: هل تختصُّ بالشَّاة أو تكون مِنَ البقر والإبل أو الشَّراكة(2) فيهما أيضًا؟ والسَّابع: هل يُشْتَرط فيها ما يُشْتَرط في الضَّحَايا؟ والثَّامن: المكَلَّف بها الوالدُ خاصَّة أو غيره أيضًا؟ ويدخل فيه أنَّه إذا لم يُعَقَّ عن الصَّغير هل يَعُقُّ عن نفسه بعد البلوغ؟ التَّاسع: هل يَكسر عظامها في الطَّبخ أم لا؟ العاشر: هل يُلَطَّخُ رأس الصَّبيِّ بدم العقيقة أم لا؟ فهذه عشرة أبحاث بَسط الكلام عليها في «الأوجز» مفصَّلًا.
أمَّا البحث الثَّاني: فقد اختَلف العلماء في حكمها على مذاهب: أوَّلُها: أنَّها واجبة، وهو مذهب الليث وداود وأبي الزِّناد، وهو رواية عن أحمد ورُويَ عن الحسن وأهل الظَّاهر، وقال ابن حزم: هو فرضٌ واجبٌ يُجْبَر الإنسان عليه إذا فضل مِنْ قوتِه مقدارُها.
القول الثَّاني: أنَّها سنَّة مؤكَّدة، حكاها شارح «الإقناع» مِنْ فروع الشَّافعيَّة، وهو مقتضى كلام صاحب «الرَّوض المربع» مِنْ فروع الحنابلة، وبه جزم صاحب «نيل المآرب» منهم، وحكاه ابن عابدين أيضًا عن الشَّافعيِّ وأحمد.
الثَّالث: النَّدب جزم به الدَّرْدِير، وهو نصُّ الإمام مالكٍ في «الموطَّأ».
واختَلفت الرِّوايات في ذلك عن الحنفية، والمعروف في فروعهم أنَّها مندوبة، وهو الصَّواب. والثَّانية: أنَّها مباحة. والثَّالثة: أنَّها بدعة، وأنكرها العينيُّ وبسط الكلام على ردِّ هذا القول، وأثبت الاستحباب في «الأوجز». انتهى مِنْ «هامش اللَّامع». وفي «الفيض»: وهي مستحبَّة، كما في «العَالمكَيرية»، وفي «البدائع» أنَّها منسوخة.
قلت: وإنَّما حملته عليه عبارة محمَّد في «موطَّئه» قال محمَّد: العقيقة بلغنا أنَّها كانت في الجاهلية، وقد جُعلت في أوَّل الإسلام، ثمَّ نَسَخَ الأَضْحَى كلَّ ذبح كان قبله... إلى آخر ما قال.
قالَ العلَّامةُ القَسْطَلَّانيُّ: والأصل فيها الأحاديث كحديث: ((الغلامُ مُرتَهنٌ بعقِيقَتِهِ تُذْبَح عنه يوم السَّابع وَيُحْلَق رأسه)) رواه التِّرْمِذيُّ، وقال: حسن صحيح، وعند البزَّار عن ابنِ عبَّاسٍ مرفوعًا: ((للغلام عقيقتان، وللجارية عقيقة)) وقال: لا نعلمه بهذا اللَّفظ إلَّا بهذا الإسناد. [انتهى]
وقالَ الحافظُ: ووقع في عدَّة أحاديث ((عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)). انتهى.
[1] في (المطبوع): ((للأنثى)).
[2] في (المطبوع): ((الشركة)).