-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░░54▒▒ <كتاب الشُّروط>
قال الحافظ: كذا لأبي ذرٍّ، وسقط <كتاب الشُّروط> لغيره، والشُّروط: جمع شَرْط_بفتح أوَّلِه وسكون الرَّاء_ وهو ما يَسْتَلْزِم نفيُه نفيَ أمرٍ آخر غير السَّبَب.
وقالَ العَينيُّ: الشَّرط: العَلامَة، وفي الاصطلاح: ما يَتَوقَّف عليه وجودُ الشَّيء ولم يكن داخلًا فيه، وقيل: ما يلزم مِنِ انتفائه انتفاءُ المشروط، ولا يلزم مِنْ وجُودِه وجُودُ المشروط.
░1▒ (باب: ما يجُوزُ مِنَ الشُّروط في الإسْلَام...)
قال الحافظان ابنُ حَجَرٍ والعَينيُّ: المراد به هاهنا بيان ما يصحُّ منها ممَّا لا يَصِحُّ، وقوله: (في الإسلام) عند الدُّخول فيه، فيجُوز مثلًا أن يَشْتَرط الكافر أنَّه إذا أسلم لا يُكَلَّف بالسَّفر مِنْ بلد إلى بلد مثلًا، ولا يجوز أن يَشْترط ألَّا يُصَلِّي مثلًا، وقوله: (والأحكام) أي: العقود والمعاملات، وقوله: (والمبايعة) مِنْ عطفِ الخاصِّ على العامِّ. انتهى.
وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: الظَّاهر أنَّه قصد بذلك إثبات أنَّ كلَّ شرط هو مخالف لأمر الشَّارع فهو ردٌّ لا يجوز العمل بمقتضاه، وما كان بخلاف ذلك فهو أحقُّ شيء بالوفاء، والدَّليل عليه ما نَسخ اللهُ تعالى مِنْ شرط ردِّ النِّساء إلى الكفَّار، فإنَّهنَّ كنَّ داخلة في الشَّرط، ومع ذلك فلمَّا كان ردُّهنَّ تعريضًا للفتنة في الدِّين، ولا كذلك في الرِّجال فإنَّهم على مُكْنة مِنَ الخروج والفرار، ومع ذلك فكأن(1) ردُّ النِّساء إليهم تمكينًا لهم على فُروجهنَّ {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النِّساء:141] منع الله نبيَّه صلعم أن يرُدَّهنَّ إليهم، وعلى هذا فلا يَرِدُ أنَّه صلعم كيف خالف عهده معهم فيهنَّ... إلى آخر ما بسط.
وقال أيضًا: ثمَّ إنَّ المذكور في الباب هي الرِّوايات الدَّالَّة على اشتراط الشُّروط في الإسلام، وظاهر عطف الأحكام والمبايعة على الإسلام يقتضي إيراد حديث يناسب شرائط الأحكام، فإمَّا أن يقال: قوله في حديث جرير: (بايعته على من(2) إقام الصَّلاة وإيتاء الزَّكاة) إنَّما هو مِنَ الاشتراط في الأحكام، أو يقال: قوله: ( والنُّصح لكلِّ مسلم) يتناول كلَّ عقد وحكم، أو يقال: قوله تعالى: {عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} إلى آخره [الممتحنة:12] ممَّا يتناول كلَّ حكم. انتهى.
وبسط في «هامشه» الكلام على أنَّ ردَّ النِّساء هل كان داخلًا في عقد الهدنة لفظًا أو عمومًا؟ وفيه بعد بسط الكلام على / تلك المسألة.
والأوجه عند هذا العبد الضَّعيف: أنَّه لمَّا كان في عِلم الله تبارك وتعالى استثناء النِّساء مِنْ ذلك قَدَّر الله تعالى أن يكون العهد بلفظ: (لا يأتيك مِنَّا رَجلٌ) إلَّا [رددته] (3)، (4) فهم مِنْ ذلك العموم، لأنَّ النِّساء في أكثر الأحكام تكون تابعة للرِّجال، فلمَّا هاجرت النِّساء أنزل الله تبارك وتعالى آية الامتحان بسببها على أنَّ العهد كان للرِّجال خاصَّة. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((فكان)).
[2] قوله: ((من)) ليس في (المطبوع).
[3] قوله: ((رددته)) ليس في (المطبوع).
[4] بياض في الأصل.