-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░░41▒▒ أبواب الحرث والمزارعة
قد تقدَّمَ الكلامُ مبسوطًا في مقدِّمة «اللَّامع» على مناسبة التَّرتيب بين الكتب والأبواب، فارجع إليه لو شئت.
وتقدَّم فيه أيضًا أنَّ للمزارعة ممَّاثلة تامَّة بالوكالة، بل كأنَّها مِنْ أنواعها، فإنَّ المزارع في تصرُّفاته بمنزلة الوكيل عن ربِّ الأرض. انتهى.
وفي «الهداية» المزارعة لغةً: مفاعلة مِنَ الزَّرع، وفي الشَّريعة: هي عقد على الزَّرع ببعض الخارج.
وزاد في «الدُّرِّ المختار»: وأركانها أربعة: أرض، وبذر، وعمل، وبقر، ثمَّ قال: ولا تصحُّ عند الإمام لأنَّها كقفيز الطَّحَّان، وعندهما تصحُّ وبه يُفتى للحاجة، وقياسًا على المضاربة، بشروط ثمانية ثمَّ بسطها، وبسط الكلام عليه في «الأوجز».
وفي «الهداية» وقالا: جائزة لِما رُوي: ((أنَّ النَّبيّ صلعم عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج مِنْ ثمر أو زرع...)) إلى آخر ما قال.
وقالَ العَينيُّ: الزِّراعة، أي(1): الحرث. انتهى.
░1▒ (باب: فضل الزَّرْعِ والغَرْسِ...) إلى آخره
قال الحافظ: لا شكَّ أنَّ الآية تدلُّ على إباحة الزَّرع مِنْ جهة الامتنان به، والحديث يدلُّ على فضله بالقيد الَّذِي ذكره المصنِّف، وقال ابن المنيِّر: أشار البخاريُّ إلى(2) إباحة الزَّرع، وأنَّ مَنْ نهى عنه كما ورد عن عمر فمَحَلُّه ما إذا شَغَل الحرثُ عن الحربِ ونحوِه مِنَ الأمور المطلوبة، وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة المذكور في الباب الَّذِي بعده. انتهى.
وقالَ العلَّامةُ العَينيُّ: في الحديث فضْل الغَرْسِ والزَّرْعِ، واستدلَّ بعضهم على أنَّ الزِّارعة أفضل المكاسب، واختلف في أفضل المكاسب...، إلى آخر ما بسط في «هامش اللَّامع» أشدَّ البسط، وتقدَّمَ الكلامُ على أفضل المكاسب / في (باب: كسب الرَّجل وعمله بيده) مِنْ كتاب البيوع فارجع إليه.
[1] في (المطبوع): ((هي)).
[2] في (المطبوع): ((على)).