-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░░15▒▒ (أبواب الاستسقاء)
هاهنا سبعة أبحاث لطيفة:
الأوَّل: في لغته.
والثَّاني: في سببه.
والثَّالث: في بدء شرعيَّة صلاته.
الرَّابع(1): في حكمها.
والخامس: في وقتها.
والسَّادس: في مختار الأئمَّة في كيفيَّتها.
والسَّابع: في تكرار صلاته إذا لم يمطروا.
بسطت هذه المباحث كلُّها في «الأوجز»(2)، و«هامش اللَّامع».
أمَّا بدء شرعيَّتها ففي «الأنوار السَّاطعة»: شرعت في رمضان سنة ستٍّ مِنَ الهجرة، وفي هذه السَّنة مِنْ «مجمع البحار» وفيها: صلَّى صلاة الاستسقاء فمُطِروا سبعة أيَّام حتَّى قال: (حَوَالَيْنَا)، وفي هذه السَّنة ذكرها صاحب «التَّلقيح» وصاحب «الخميس»، وذكره الحافظ عن ابن حبان.
░1▒ (باب: الاسْتِسْقَاء وخُرُوج النَّبِيِّ صلعم...) إلى آخره
قال الحافظ: قوله: (خروج) أي: إلى المصلَّى كما سيأتي التَّصريح به، وزاد فيه: (وصلَّى ركعتين) انتهى.
وقال القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (خرج(3)) أي: إلى الصحراء. انتهى.
وهو الأوجه ممَّا قدَّره الحافظ ☼ مِنْ قوله: (إلى المصلَّى) لما سيأتي في كلام الحافظ بنفسه في (باب: الاستسقاء في المصلَّى) مِنَ الفرق بين التَّرجمتين إذ فرَّق بينهما بالعموم والخصوص، وقد اتَّفق فقهاء الأمصار على مشروعيَّة صلاة الاستسقاء، وأنَّها ركعتان إلَّا ما رُوي عن أبي حنيفة أنَّه قال: يَبْرُزون للدُّعاء والتَّضرُّع، وإن خَطَب لهم فحسن، ولم يَعرِفِ الصَّلاة هذا هو المشهور عنه، ونقل أبو بكر الرَّازيُّ عنه التَّخيير بين الفعل والتَّرك، وحكى ابن عبد البرِّ الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء، والبروز إلى ظاهر المصر، لكن حَكَى القُرْطبيُّ عن أبي حنيفة أيضًا أنَّه لا يُستحبُّ الخُروج، وكأنَّه اشْتبه عليه بقوله في (الصَّلاة)(4). انتهى مِنَ «الفتح».
وقد وردت الرِّوايات في الاستسقاء بدون الصَّلاة، كما في «الأوجز» فارجع إليه لو شئت؟
والخروج إلى المصلَّى مستحبٌّ عندنا أيضًا كما تقدَّم، / ففي «الطحاوي(5) على المراقي» وغيره: ويُستحبُّ الخروج للاستسقاء ثلاثة أيَّام للاتِّباع. انتهى.
وهكذا في «الدُّرِّ المختار».
[1] في (المطبوع): ((والرابع)).
[2] أوجز المسالك:4/121
[3] في (المطبوع): ((خروج)).
[4] فتح الباري:2/492
[5] في (المطبوع): ((الطحطاوي)).