-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░░69▒▒ كتاب النَّفقات
قال العلَّامة القَسْطَلَّانيُّ: جمع نفقةٍ مشتقَّةٌ مِنَ النُّفوق وهو الهلاك، يقال: نَفَقَتِ الدَّابَّةُ تَنْفُقُ نُفُوقًا: هَلَكَتْ، وأنفق / الرَّجلُ: افتقر وذهب ماله، أو مِنَ النَّفاق وهو الرَّواج، يقال: نَفَقَتِ السِّلعة نَفَاقًا: راجت، وفي الشَّرع: عبارةٌ عمَّا وجب لزوجةٍ أو قريبٍ أو مملوكٍ، وجمعَها لاختلاف أنواعها مِنْ نفقة زوجٍ وقريبٍ ومملوكٍ. انتهى مختصرًا.
وسيأتي الكلام على وجوب النَّفقة في بابٍ مستقلٍّ.
░1▒ <باب: فَضْلِ النَّفَقةِ عَلَى الأَهْلِ>
وقع في «النُّسخ الهنديَّة» هكذا، واختلفت النُّسخ هاهنا كما ذكره الشُّرَّاح، وفي «نسخ الشُّروح الثَّلاثة»: <كتاب النَّفقات>، وفضل النَّفقة على الأهل.
قال القَسْطَلَّانيُّ في شرح حديث الباب: قوله: (كانت له صدقة) أي: كالصَّدقة في الثَّواب وإلَّا لحرمت على الهاشميِّ والمطَّلبيِّ، والصَّارف له عن الحقيقة الإجماع، وإطلاق الصَّدقة على النَّفقة مجازٌ، والمراد بها الثَّواب، فالتَّشبيه واقعٌ على أصل الثَّواب لا في الكمِّيَّة ولا في الكيفيَّة، إلى آخر ما بسط.
وقال الحافظ: قال الطَّبَريُّ ما ملخَّصه: الإنفاق على الأهل واجبٌ، والَّذي يعطيه يؤجَر على ذلك بحسب قصده، ولا منافاة بين كونها واجبةً وبين تسميتها صدقةً، بل هي أفضل مِنْ صدقة التَّطوُّع. انتهى.