-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░░73▒▒ كتاب الأضاحيِّ
بسط الكلام على ذلك في «الأوجز»، وفيه: حكى الشَّيخ في «البذل» عن «فتح الودود» فيه أربع لغات: أُِضحيَّة_بضمِّ الهمزة وبكسرها_ وجمعُها الأضاحي_بتشديد الياء وتخفيفها_ واللُّغة الثَّالثة ضَحيَّة وجمعُها ضَحايا كعَطيَّة وعطايا، والرَّابعة أَضْحاة_بفتح الهمزة_ والجمع أضحى كأرطأة وأرطى، وبها سمِّيَ يوم الأضحى، وحكى(1) فيه عن ابن عابدين ثمان لغات.
قالَ الكَرْمانيُّ: وهي ما يُذبح يوم العيد تقرُّبًا إلى الله تعالى، وسُمِّيت بذلك لأنَّها تُفعل في الضُّحى. انتهى.
وفي «التَّوشيح» مِنْ فروع الشَّافعيَّة: وهي اسم لِما يُذْبَح مِنَ النَّعَم يوم عيد النَّحر وأيَّام التَّشريق بلياليها تقرُّبًا إلى الله تعالى، وعن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه يكفي إراقة الدَّم ولو مِنْ دجاج أو إوزٍّ، وكان الشَّيخ محمَّد الفضاليُّ يأمر الفقير بتقليده، ويقاس على الأضحيَّةِ العقيقةُ، فيجوز لمن لم يقدر على ثمن الشَّاة أن يعقَّ ولده بالدِّيَكة على مذهب ابن عبَّاس. انتهى.
قالَ الموفَّقُ: الأصل في مشروعيَّتها الكتابُ والسُّنَّة والإجماعُ، أمَّا الكتاب فقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2]، قال بعض أهل التَّفسير: المراد به الأضحيَّة بعد صلاة العيد، وأمَّا السُّنَّة فما روي عن أنس : ((أنَّه صلعم ضَحَّى بكبشين أمْلَحَين)) الحديث، متَّفق عليه. وأجمع المسلمون على مشروعيَّتها، وأكثرُ أهل العلم يرَونها سُنَّة مؤكَّدة غيرَ واجبة، وهو مذهب جماعة مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعين، وقالَ مالكٌ والثَّوريُّ وأبو حنيفة وغيرهم: هي واجبة لرواية أبي هريرة أنَّ رسول الله صلعم قال: ((مَنْ كانت له سَعَة ولم يضحِّ فلا يقربنَّ مُصلَّانا...)) إلى آخر ما بسط في «الأوجز»، وما حكى الموفَّق عن مالك وجوبَها روايةٌ عنه، وإلَّا فمعروفُ مذهبِه سُنِّيَّتُها. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع».
وسيأتي تفصيل الخلاف في ذلك في الباب الآتي.
[1] في (المطبوع): ((وحكي)).