-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░░43▒▒ كتاب فِي الاسْتِقْرَاض وأدَاء الدُّيُون والحَجْر والتَّفْلِيس
قال الحافظ: جمع المصنِّف بين هذه الأمور الثَّلاثة، لقلَّة الأحاديث الواردة فيها، ولتعلُّق بعضِها ببعض. انتهى.
قالَ العَينيُّ: (الاستقراض) هو طلب القرض، (والحَجْر) وهو المنع لغةً، وشرعًا: منعٌ عن التَّصرُّف، وأسبابه كثيرة، محلُّها الفروع، و(التَّفْليس) مِنْ فَلَّسَه الحَاكِم تَفْلِيسًا يعني: يحكم بأنَّه يصير إلى أن يقال: ليس معه فَلْس، ويقال: المُفْلس مَنْ يزيد ديونه على موجوده، سمِّي مُفْلسًا لأنَّه صار ذا فُلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير. انتهى.
وفي «الفيض»: اعلم أنَّ الحَجْر عندنا يكون بثلاثة أشياء: إمَّا الصِّبا أو الجنون أو الرِّقِّ، وأمَّا عند صاحبيه: فبالإفلاس، والسَّفاهة أيضًا، ولا عبرة بالتَّفليس عندنا في القضاء، وهو الإعلان بإفلاس رَجل، وذلك لأنَّ المال غادٍ ورائحٌ، فيمكن أن يحصل له مال عقيب الحكم بالإفلاس، ثمَّ الحَجْر اسم لإبطال التَّصرُّفات القوليَّة، وأمَّا الفعليَّة فلا سبيل إلى إبطالها. انتهى.