-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░░84▒▒ كتاب كَفَّارَات الأَيْمَان
░1▒ <باب: كَفَّارَات الأيمان>
كذا في «نسخة الفتح والعينيِّ» بلفظ <كتاب> وأمَّا في «النُّسخ الهنديَّة» ففيها بلفظ: <باب>.
قالَ العلَّامةُ العينيُّ: هكذا في رواية أبي ذرٍّ عن المُسْتَمْلي، وفي رواية غيره: <باب>، والكفَّارات: جمع كفَّارة على وزن فعَّالة_بالتَّشديد_ مِنَ الكُفْر، وهو التَّغْطية، ومنه قيل للزَّارع :كافرٌ لأنَّه يغطِّي البذر، وكذلك الكفَّارة لأنَّها تكفِّر الذَّنب، أي: تستره، ومنه تكفَّرَ الرَّجلُ بالسِّلاح إذا تستَّر به، وفي الاصطلاح: الكفَّارة ما يُكَفَّرُ بِه مِنْ صَدَقَةٍ ونحوها. انتهى.
(وقول الله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} إلى آخره [المائدة:89]) ذكر الشُّرَّاح في ضمِنْ هذه التَّرجمة عدَّة فروعاتٍ خلافيَّة.
قالَ الحافظُ: وقد تمسَّك به مَنْ قال بتعيُّن العدد المذكور، وهو قول الجمهور خلافًا لمَنْ قال: لو أعطى ما يجب للعشرة واحدًا كفى، وهو مرويٌّ عن الحسن، ولمَنْ قال كذلك، لكن قال: عشرة أيَّام متوالية، وهو مرويٌّ عن الأوزاعيِّ.
قوله:(وما أمر النَّبيُّ صلعم...) إلى آخره، يشير إلى حديث كعب بن عُجرة الموصول في الباب.
قوله: (ويُذكر عن ابنِ عبَّاسٍ) أمَّا أثر ابن عباس فوصله سفيانُ الثَّوريُّ في «تفسيره»، قال: كلُّ شيء في القرآن أو نحو قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [الآية] [البقرة:196] فهو [فيه] مُخَيَّر، وما كان {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} [البقرة:196] فهو على الولاء، أي: على التَّرتيب، وأمَّا أثر عطاء فوصله الطَّبَريُّ. قالَ ابنُ بطَّالٍ: هذا_أي التَّخيير_ متَّفق عليه بين العلماء، وإنَّما اختلفوا في قَدْر الإطعام، ثمَّ ذكر الاختلاف في ذلك. قلت: وقد تقدَّم عدَّة أبواب في فدية المُحْرِم إذا حَلَق في كتاب الحجِّ، وتقدَّم هناك مبسوطًا اختلافُ العلماء في مقدار الطَّعام، وكذا في التَّخيير بين هذه الأشياء، فارجع إليه لو شئت. ثمَّ إنَّهم أجمعوا على أنَّ الحانث مخيَّر في الثَّلاثة مِنَ الإطعام والكسوة والتَّحرير، فمَنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيَّام، وفيه خلاف لابن عمر حيث جعل (أو) هاهنا للتَّنويع، كما بسط في «الأوجز».
قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ بطَّالٍ: وإنَّما ذكر البخاريُّ حديث كعب هنا مِنْ أجل آية التَّخيير، فإنَّها وردت في كفَّارة اليمين كما وردت في كفَّارة الأذى، وتعقَّبَه ابن المنيِّر فقال: يحتمل أن يكون البخاريُّ وَافَق الكوفيِّين في هذه المسألة، فأورد حديث كعب لأنَّه وقع التَّنصيص فيه على نصف صاع، ولم يثبت في قدر طعام الكفَّارة فيُحْمَل المُطْلَق على المقيَّد... إلى آخر ما في «الفتح».