الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

[كتاب الاستسقاء]

          ░░15▒▒ (أَبْوابُ الِاسْتِسْقَاءِ).
          ░1▒ (بَابُ الِاسْتِسْقَاءِ، وَخُرُوجِ): وفي بعض الأصول الصَّحيحة: <وخرج النبيُّ> بالماضي (النَّبِيِّ صلعم فِي الِاسْتِسْقَاءِ): إلى الصَّحراء هذه رواية أبي ذرٍّ عن المستملِي بلفظ: <أبواب>: بالجمع، ثمَّ بالإفراد من غير بسملةٍ، وسقط ما قبل: ((باب)) للحموي والكشميهنيِّ، وللأصيليِّ وأبي الوقت: <كتاب الاستسقاء> فقط، وثبتتِ البسملة لابن شبويه.
          والاستسقاء _بالمدِّ_ لغةً: طلبُ سقِي الماء من الغير للنَّفس أو الغير، وشرعاً: طلبه مِن الله تعالى عند حصُول الجدب على وجهٍ مخصُوصٍ، والاستسقاء ثلاثة أنواع: أحدها: يكون بالدُّعاء مطلقاً، فرادَى وجماعة، ثانيها: بالدُّعاء خلفَ الصَّلوات ولو نافلةً وإن وقع للنَّوويِّ في ((شرح مسلمٍ)) مِن تقييده بالفرائض وبخطبة الجمعة، ثالثها _وهو الأفضل_ أن تكون بالصَّلاة والخطبتَين، وبه قال مالكٌ وأبو يوسف ومحمَّد، وعن أحمد: لا خطبة، وإنَّما يدعو ويُكثر الاستغفار، والجمهُور على سنِّيَّة الصَّلاة للاستسقَاء خلافاً لأبي حنيفة، وسيأتي الكلام في ذلك بأبسط ممَّا هنا.