الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

كتاب الوكالة

          ♫
           ░░40▒▒ كِتَابُ الوَكَالَةِ
          (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كِتَابُ الوَكَالَةِ) كذا للأكثر، وفي روايةِ أبي ذرٍّ تقديمُ: <كتابُ الوكالةِ> على البسمَلةِ، قال العينيُّ: وفي بعضِ النُّسخ: <كتابٌ في الوكالة>، انتهى.
          و((الوَكالة)) بفتح الواو وقد تكسر؛ وهي لغةً: التفويضُ، وتطلَقُ على الحفظِ أيضاً، ومنه: {قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران:173]؛ أي: الحفيظ.
          وفي ((القاموس)): الوكيلُ معروفٌ، وقد يكونُ للجمعِ والأنثى، ووكَلَ إليه يكِلُ، وتوكَّلَ عليه وأوكَلَ واتَّكلَ: استسلمَ إليه، ووكَلَ إليه الأمرَ وَكْلاً ووُكُولاً: سلَّمَه وتركَه، ورجلٌ وَكَلٌ _محرَّكةً_ ووُكَلةٌ وتُكَلةٌ _كهُمَزةٍ_، ووكَّلَه توكيلاً، والاسمُ: الوَكالةُ _ويُكسَرُ ثانيهما_.
          وهي في الشرع: إقامةُ الوَكيلِ مَقامَ الموكِّلِ في العملِ الذي يقبلُ النيابةَ، وهي مندوبٌ إليها؛ لقولِه تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة:2] والأصلُ فيها قبل الإجماعِ قولُه تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا...} [النساء:35] الآيةَ، وقيل: الأصلُ فيها قولُه تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف:19] وقولُه تعالى: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا...} [يوسف:93] الآيةَ.
          وفيه: أنه لا يأتي إلا على مذهبِ الحنفيَّةِ والمالكيةِ والحنابلةِ القائلين: إنَّ شرعَ مَن قبلنا شرعٌ لنا إذا جاء في شَرعِنا ما يقرِّرُه، انتهى.