-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
♫
░░40▒▒ كِتَابُ الوَكَالَةِ
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كِتَابُ الوَكَالَةِ) كذا للأكثر، وفي روايةِ أبي ذرٍّ تقديمُ: <كتابُ الوكالةِ> على البسمَلةِ، قال العينيُّ: وفي بعضِ النُّسخ: <كتابٌ في الوكالة>، انتهى.
و((الوَكالة)) بفتح الواو وقد تكسر؛ وهي لغةً: التفويضُ، وتطلَقُ على الحفظِ أيضاً، ومنه: {قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران:173]؛ أي: الحفيظ.
وفي ((القاموس)): الوكيلُ معروفٌ، وقد يكونُ للجمعِ والأنثى، ووكَلَ إليه يكِلُ، وتوكَّلَ عليه وأوكَلَ واتَّكلَ: استسلمَ إليه، ووكَلَ إليه الأمرَ وَكْلاً ووُكُولاً: سلَّمَه وتركَه، ورجلٌ وَكَلٌ _محرَّكةً_ ووُكَلةٌ وتُكَلةٌ _كهُمَزةٍ_، ووكَّلَه توكيلاً، والاسمُ: الوَكالةُ _ويُكسَرُ ثانيهما_.
وهي في الشرع: إقامةُ الوَكيلِ مَقامَ الموكِّلِ في العملِ الذي يقبلُ النيابةَ، وهي مندوبٌ إليها؛ لقولِه تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة:2] والأصلُ فيها قبل الإجماعِ قولُه تعالى: {فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا...} [النساء:35] الآيةَ، وقيل: الأصلُ فيها قولُه تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف:19] وقولُه تعالى: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا...} [يوسف:93] الآيةَ.
وفيه: أنه لا يأتي إلا على مذهبِ الحنفيَّةِ والمالكيةِ والحنابلةِ القائلين: إنَّ شرعَ مَن قبلنا شرعٌ لنا إذا جاء في شَرعِنا ما يقرِّرُه، انتهى.