-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░░62▒▒
░1▒ (بَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ): وفي بعض الأصول: <لأصحاب رسول الله> (صلعم): وفي بعض الأصول زيادة: <بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ> قبل الباب، وسقط لأبي ذرٍّ لفظ: <باب> فقط، وفي بعض النسخ: <باب فضل أصحاب النبي> بالإفراد.
وأما ((فضائل)) بالجمع فهو جمع الفضيلة، وهي خلافُ النقيصَة كما أن الفضلَ خلاف النقصِ، والمراد بيان ذلك بطريقِ الإجمال ثم التَّفصيل، فأمَّا الإجمال فيشملُ جميعهم لكنَّه اقتصرَ فيه على شيء ممَّا يوافقُ شرطه، وأما التفصيلُ فلمن ورد فيه شيء بخصوصهِ على شرطه، وأصحاب: جمع صاحب على قول: بمعنى الصَّحابي.
وقال الجوهريُّ: الأصحاب جمع صحب، مثل: فرخ وأفراخ، وأما صاحبُ فيجمعُ على صحب كراكب وركب، والصَّحابة _بالفتح_ الأصحاب، وهي في الأصل مصدر صحب، ومثلها صُحبة _بالضم_ وجمع الأصحاب أصاحيب، ويجمع صاحب أيضاً على صُحب _بضم الصاد_ كفَارِهٍ وفَرْه وعلى صحاب مثل جائع وجياع، وعلى صحبان كشاب وشبان، وأشار المصنف إلى تعريف الصحابي.
فقال: (وَمَنْ صَحِبَ): بكسر الحاء (النَّبِيَّ صلعم): أي: بعد نبوته ولو ساعة على الصَّحيح (أَوْ رَآهُ): أي: في حال حياتهِ خلافاً للكرمانيِّ كما سيأتي ولو لحظة، وظاهرُه أن مجرَّد الاجتماع به من غير رؤية كالأعمَى أو الظُّلمة لا يكفي، فلعله مذهب المصنِّف، أو التقييد ليس للاحتراز، كما قد يشير إليه.
قوله: ((ومن صحب)) وللاتفاق على صحبة ابن أم مكتوم مع أنه أعمى، ولعلَّ من اكتفى بالرؤية جعلها عرفيَّة إذ من صحِب شخصاً يقال: إنه رآه عرفاً وإن كان أعمَى، قاله الكرماني. فتأمل.
وهو مذهبُ الجمهور، وضمير رآه المنصوب للنَّبي صلعم والمرفوعُ لغيره، ويحتملُ العكسَ لتلازمهما / غالباً، وليس أو للترديدِ والشَّك بل هي للتَّقسيم فلا تنافي التَّعريف، وهذا مراد الكرماني بقوله: الترديد في أقسامِ المحدود؛ يعني: الصَّحابي قسمان لكلٍّ منهما تعريف، ثم قال: من رآه بعد وفاته قبل دفنهِ يسمَّى صحابياً بخلاف من رآه في المنام وإن كانت حقًّا فإنه ليس بصَحابي؛ لأن المتبادَرِ إلى الذِّهن الرؤية في اليقظةِ.
وقوله: (مِنَ المُسْلِمِينَ): احتراز عمَّن صحبه أو رآه قبلَ الإسلام فإنه لا يسمَّى صحابياً إذا أسلم إلا برؤية بعده؛ أي: واستمرَّ مسلماً ليخرج من ارتدَّ ومات على الرِّدة كابن خطَلٍ، فإنه كما في ((الفتح)) ليس صحابياً اتفاقاً.
قال: فينبغي أن يزادَ فيه ومات على الإسلام.
وقال القسطلانيُّ: وتعقِّب بأنه يسمى قبل الرِّدة صحابياً ويكفِي ذلك في صحَّة التعريف إذ لا يشترطُ الاحتراز عن المنافي العارض، فمَن زاده في التَّعريف أراد تعريفَ من يسمَّى صحابياً بعد انقراض الصَّحابة لا مطلقاً وإلا لزمَه أن لا يسمَّى الشَّخص صحابياً في حال حياتهِ، ولا يقول بهذا أحدٌ لكن انتزعَ بعضهم من قول الأشعريِّ: أنَّ من مات مرتداً تبيَّن أنه لم يزلْ كافراً؛ لأنَّ الاعتبار بالخاتمة صحَّة إخراجهِ فإنه يصحُّ أن يقال: لم يرهْ مؤمناً.
وأُجيب: بأنه حين رآهُ كان مؤمناً في الظَّاهر، وعليه مدارُ الأحكام الشَّرعية. فليتأمل.
قال: وقد وقع في ((مسند أحمد)) حديث ربيعة بن أميِّة بن خلف الجمَحِي، وهو ممَّن أسلم في الفتح وشهدَ مع النَّبي عليه السلام حجَّة الوداع وحدَّث عنه بعد موتهِ ثم لحقَه الخذلان فلحقَ في خلافة عمر بن الخطَّاب بالروم وتنصَّر بسبب شيءٍ أغضبَه فإخراجُ حديث مثل هذا مشكلٌ، ولعلَّ من أخرجه لم يقفْ على قصَّة ارتدادِهِ. انتهى.
ودخلَ في قوله: ((من المسلمين)) الأناثِي والصِّغار والأرقاء والجنِّ، وكذا الملائكة على القول ببعثته إليهم، وكذا غير العقلاء لكن قيَّده القسطلانيُّ بالعقلاء.
واقتضاهُ كلام ((الفتح)) وعبارته: وهل يختصُّ جميع ذلك ببني آدم أم يعمُّ غيرهُم من العقلاء محلُّ نظر، أما الجنُّ فالرَّاجحُ دخولهم؛ لأن النَّبي صلعم بعثَ إليهم قطعاً وهم مكلَّفون فيهم العصاة والطَّائعون فمَن عرفَ اسمه منهم لا ينبغِي التردُّد في ذكره في الصَّحابة.
وإن كان ابنُ الأثير عابَ ذلك على أبي موسى فلم يستندْ في ذلك إلى حجَّة، وأمَّا الملائكة فيتوقَّف عدهم فيهم على ثبوتِ بعثته إليهم، فإن فيهم خلافاً بين الأصوليين حتى نقلَ بعضُهم الإجماع على ثبوتهِ وعكس بعضُهم، وهذا كله فيمَن رآه وهو في قيد الحياة الدُّنيوية.
أمَّا من رآه بعد موتهِ وقبلَ دفنهِ، فالراجحُ أنه ليس صحابياً وإلا لعدَّ صحابياً من اتَّفق أن يرى جسدَه / المكرَّم وهو في قبرهِ المعظم، ولو في هذه الأعصَار، وكذلك من كشفَ له عنه من الأولياء فرآه وليس كذلك، وكذا من رآه في المنام وإن كانت رؤياهُ حتماً لا يعدُّ صحابياً، ولا يجبُ عليه أن يعملَ بما أمرَهُ به أو نهاهُ عنه، وما جزم به المصنِّف في تعريف الصَّحابي سبقَه إليه شيخه عليُّ بن المديني. انتهى ملخصاً.
وقوله: (فَهُوَ): أي: من ذكر (مِنْ أَصْحَابِهِ): أي: أصحاب النَّبي صلعم خبر من الموصولة أو الشَّرطية، ولذا دخلت الفاء فيه، وقال القسطلانيُّ: والصُّحبة لغة تتناولُ ساعة وأكثر، وأهل الحديث كما قال النوويُّ: نقلوا الاستعمال في الشَّرع والعرف على وفقِ اللغة، وإليه ذهبَ الآمدِي واختارهُ ابن الحاجب فلو حلفَ لا يصحبه حنثَ بلحظةِ وعد في الصَّحابة في ((الإصابة)) من حضر معه عليه السلام حجَّة الوداع من أهل مكة والمدينة والطَّائف وغيرهم من الأعراب.
وكانوا أربعين ألفاً لحصُول رؤيتهم له عليه السلام وإن لم يرهم هو بل ومَن كان مؤمناً به زمن الإسراء إن ثبتَ أنه كشفَ له في ليلتهِ عن جميعِ من في الأرض فرآهُم وإن لم يلقهُم لحصولِ الرؤية من جانبهِ عليه السلام.
قال: وهذا كغيرهِ يرد على ما قاله صاحب ((المصابيح)): ليس الضَّمير المستتر في قول البخاري: أو رآه، يعودُ على النبي؛ لأنه يلزم عليه أن يكون كلُّ من وقع عليه بصر النَّبي صحابياً، وإن لم يكن هو وقع بصرُه على النَّبي صلعم ولا قائلَ به. انتهى فاعرفه.
والحاصلُ أن مجموعَ الأقوال في تعريفِ الصَّحابي عشرة على ما ذكره العينيُّ:
أحدها: ما ذكره البُخاري تبعاً لشيخه عليِّ بن المديني وهو مذهبُ الجمهور.
ثانيها: من طالتْ صُحبته له وكثرتْ مجالستُه له مع طريقِ التبع له، والأخذ عنه، حكى هذا المذهب أبو المظفَّر السَّمعاني عن الأصوليين، وقال: اسم الصَّحابي يقعُ على ذلك من حيث اللغةُ والظَّاهر، قال: وأصحابُ الحديث يطلقون الصُّحبة على كلِّ من روى عنه حديثاً أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدوا من رآه مرَّة من الصَّحابة.
ثالثها: مذهبُ سعيد بن المسيب أنه لا يعد صحابياً إلا من أقامَ مع رسولِ الله سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين، وهذا فيه تضييق لما يلزم عليه أن لا يعد مثل جرير البَجلي وأضرابه صحابياً لكن قال العراقيُّ: هذا القول لا يصحُّ عن ابن المسيب.
رابعها: مذهبُ من يشترط مع طول الصُّحبة الأخذ عنه، حكاهُ الآمدِي عن عَمرو بن بحر الجاحظ من المعتزلة، قال فيه ثعلب: هو غيرُ ثقة، ولا يوجدُ هذا القول لغيره.
خامسها: مذهبُ من رآه مسلماً بالغاً عاقلاً، حكاه الواقديُّ عن أهل العلم لكن التَّقييد بالبلوغ شاذٌّ.
سادسها: أنه من أدركَ زمنه عليه / السلام وإن لم يره، وهو مذهبُ يحيى بن عثمان المصري، وهذا في غايةِ التوسع.
تنبيه: تعرف الصُّحبة بأمور:
أحدها: التواتر كالعشرة.
ثانيها: بالاستفاضة والشُّهرة التي لم تبلغ إلى التواتر كعكاشَةَ بن محصن وضِمَام بن ثعلبة وغيرهما.
وإمَّا بإخبار غيره عنه أنه صَحابي.
رابعها: بإخبارهِ عن نفسهِ إذا ثبتتْ عدالتُه.