-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
♫
░░36▒▒ (كِتَابُ الشُّفْعةِ) كذا لأبي ذرٍّ عن المستمليِّ، ولأبي ذرٍّ أيضاً على ما في ((اليونينية)): <كتابُ الشُّفْعةِ، بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، السَّلَمُ في الشُّفعةِ> ونسَبَ هذه في ((الفتح)) للمستمليِّ، وقال أيضاً فيه: وسقَطَ ما سِوى البسمَلةِ للباقين، وثبَتَ للجميعِ.
░1▒ (باب الشُّفْعَةُ فيما لَمْ يُقْسَمْ) و((الشُّفْعة)) بضم الشين المعجمة وسكون الفاء، وحُكيَ ضمُّها خلافاً لمَن عيَّنَ السكونَ، وعليه جرى في ((الفتح))، ولذا قال فيه: وغلطَ مَن حرَّكَها. وقال صاحبُ ((تثقيفِ اللِّسان)): والفقهاءُ يضمُّون الفاءَ، والصوابُ: الإسكانُ، والصَّحيحُ: جوازُ الوجهَين، قال: واقتصرَ في ((القاموس)) على الضمِّ، وإن كان السُّكونُ أفصَحَ، بل قال شيخُ الإسلامِ: بضمِّ الفاء وحُكيَ سكونُها، انتهى.
وقال ابنُ الملقِّن: وذكرَ بعضُ العلماءِ أنَّ كلَّ فعلٍ يجوزُ تثقيلُه وتخفيفُه إذا لم يكُنْ مسموعاً، وقال ابنُ حزمٍ: وهي لفظةٌ شرعيَّةٌ لم تعرِفِ العربُ معناها قبل رسولِ الله كما لم تعرِفْ معنى الصَّلاةِ والزَّكاةِ والصِّيامِ والكفَّارةِ والنُّسُكِ وشِبهِها حتى بيَّنَها الشارعُ صلعم، واختُلفَ في اشتقاقِها لغةً، فقيل: من الشَّفْعِ؛ وهو: الزَّوجُ، وقيل: من الزِّيادةِ، وقيل: من الضمِّ، وقيل: التقويةِ، وقيل: الإعانةِ، وقيل: القضاءِ.
قال ابنُ سِيدَه: الشُّفعةُ في الشَّيءِ: القضاءُ به لصاحبِهِ.
وأما في الشَّرعِ؛ فهي: حقُّ تملُّكٍ قَهريٍّ يثبُتُ للشريكِ القديمِ على الحادِثِ بسببِ الشَّرِكةِ فيما ملَكَ بعِوَضٍ بمثلِه، وقيل: / هي تملُّكٌ قهريٌّ في العَقارِ بعِوَضٍ يثبُتُ للشَّريكِ القديمِ على الحادثِ.
واتَّفقوا على مشروعيَّتِها، إلا ما نُقلَ عن أبي بكرٍ الأصمِّ من إنكارِها.
وقوله: ((فيما لم يُقسَمْ)) أي: وكان قابلاً للقِسمةِ.
(فَإِذَا وَقَعَتِ) بالواو والقاف؛ أي: حصَلَتْ (الْحُدُودُ) وعُيِّنَتْ (فَلاَ شُفْعَةَ) إذ المعنى في مشروعيَّتِها للشَّفيع: دفعُ ضَرورةِ القِسمةِ واستِحداثِ المرافِقِ في الحصَّةِ الصائرةِ إليه؛ كمِصعَدٍ ومِنوَرٍ وبالوعةٍ وغيرِ ذلك.