-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب: تزويج الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
باب شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
باب: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░71▒ (باب: حقِّ إِجَابَة الوَلِيمَة وَالدَّعْوَة)
قال القَسْطَلَّانيُّ: أي: وجوب الإجابة إلى طعام العرس، والدَّعوة بفتح الدَّال على المشهور، وهي أعم ُّمِنَ الوليمة لأنَّ الوليمة خاصَّةٌ بالعرس، كما نقله ابن عبد البرِّ عن أهل اللُّغة، ونُقل عن الخليل وثعلبٍ وجزم به الجوهريُّ وابن الأَثير، وعلى هذا فيكون قوله: (والدَّعوة) مِنْ عطف العامِّ على الخاصِّ. انتهى.
وبسط الحافظ الكلام على تحقيق الوليمة لغةً، وذكر أيضًا قال النَّوَويُّ تبعًا لعياضٍ: إنَّ الولائم ثمانيةٌ، ثُمَّ بسط أسماءها مع وجه تسميتها، ثُمَّ قال: وأمَّا قول المصنِّف: (حقِّ إجابة) فيشير إلى وجوب الإجابة، وقد نقل ابن عبد البرِّ ثُمَّ عياضٌ ثُمَّ النَّوَويُّ الاتِّفاقَ على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، وفيه نظر، نعم المشهور مِنْ أقوال العلماء الوجوب، وصرَّح جمهور الشَّافعيَّة والحنابلة بأنَّها فرضُ عينٍ، ونصَّ عليه مالكٌ، وعن بعض الشَّافعيَّة والحنابلة أنَّها مستحبَّةٌ، وذكر اللَّخْميُّ مِنَ المالكيَّة أنَّه المذهب، وكلام صاحب «الهداية» يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنَّها سُنَّةٌ، فكأنَّه أراد أنَّها وجبت بالسُّنَّة وليست فرضًا كما عُرف مِنْ قاعدتهم، وعن بعض الشَّافعيَّة والحنابلة: [هي] فرضُ كفايةٍ إلى آخر ما بسط الحافظ في تفاصيل المسألة وشرائطها.
قوله: (ومَنْ أولم سبعة أيَّامٍ ونحوه) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة مِنْ طريق حفصة بنت سِيرين قالت: ((لمَّا تزوَّج أَبي دعا الصَّحابة سبعة أيَّامٍ فلمَّا كان يومُ الأنصار دعا أُبيَّ بن كعبٍ وزيد بن ثابتٍ وغيرَهما فكان أُبيٌّ صائمًا فلمَّا طَعِمُوا دعا أُبيٌّ وأثنى)) وأخرجه البَيْهَقيُّ مِنْ وجهٍ آخر أتمَّ سياقًا منه، وأخرجه عبد الرَّزَّاق مِنْ وجهٍ آخر إلى حفصة، وقال فيه: ثمانية أيَّامٍ، وإليه أشار المصنِّف بقوله: (ونحوه) لأنَّ القصَّة واحدةٌ، وهذا وإن لم يذكره المصنِّف لكنَّه جنح إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإجابة الدَّعوة بغير تقييدٍ كما سيظهر مِنْ كلامه الَّذي سأذكره، وقد نبَّه على ذلك ابن المنيِّر.
قوله: (ولم يوقِّت النَّبيُّ صلعم يومًا ولا يومين) أخذ ذلك مِنَ الإطلاق، وقد أفصح بمراده في «تاريخه» فإنَّه(1) أورد في ترجمة زهير بن عثمان الحديث الَّذي أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ مِنْ طريق قَتادة عن عبد الله بن عثمان الثَّقفيِّ عن رجلٍ مِنْ ثقيفٍ، كان يثني عليه إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، يقوله قَتادة، قال: قال رسول الله صلعم: ((الوليمة أوَّل يومٍ حقٌّ والثَّاني معروفٌ والثَّالث رياءٌ وسمعةٌ)) قال البخاريُّ: لا يصحُّ إسناده ولا يصحُّ له صحبةٌ، يعني لزهيرٍ، قال: وقال ابن عمر وغيره عن النَّبِيِّ صلعم: ((إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب)) ولم يخصَّ ثلاثة أيَّامٍ ولا غيرَها، وهذا أصحُّ.
قال: وقال ابن سِيرين عن أبيه: إنَّه لمَّا بنى بأهله أولم سبعة أيَّامٍ فدعا في ذلك أُبيَّ بن كعبٍ فأجابه. انتهى.
ثُمَّ قال الحافظ: وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهدَ، وقال بعد ذكرِها: وهذه الأحاديث وإن كان كلٌّ منها لا يخلو عن مقالٍ فمجموعها يدلُّ على أنَّ للحديث أصلًا، وقد وقع في رواية أبي داود والدَّارِميِّ في آخر حديث زهير بن عثمان، قال قَتادة: بلغني عن سعيد بن المسيِّب أنَّه دُعي أوَّل يومٍ فأجاب، ودعي ثانيَ يومٍ فأجاب، ودعي ثالث يومٍ فلم يجب، وقال: أهل رياءٍ وسمعةٍ، فكأنَّه بلغه الحديث فعمل(2) بظاهره إن ثبت ذلك عنه، وقد عمل به الشَّافعيَّة والحنابلة، قال النَّوَويُّ: إذا أولم ثلاثًا فالإجابة في اليوم الثَّالث مكروهةٌ، وفي الثَّاني لا تجب قطعًا ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأوَّل، وقد حكى صاحب «التَّعجيز» في وجوبها في اليوم الثَّاني وجهين، وقال في شرحه: أصحُّهما الوجوب، واعتبر الحنابلة الوجوب / في اليوم الأوَّل، وأمَّا الثَّاني فقالوا: سُنَّةٌ تمسُّكًا لظاهر(3) لفظ حديث ابن مسعودٍ، وفيه بحثٌ، وأمَّا الكراهة في اليوم الثَّالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبر، وقال العِمرانيُّ: إنَّما تُكره إذا كان المدعوُّ في الثَّالث هو المدعوُّ في الأوَّل، وكذا صوَّره الرُّويانيُّ، وإلى ما جنح إليه البخاريُّ ذهب المالكيَّةُ، قال عياضٌ: استَحبَّ أصحابنا لأهل السَّعة كونَها أسبوعًا، قال: وقال بعضهم: محلُّه إذا دعا في كلِّ يومٍ مَنْ لم يُدْعَ قبله ولم يكرِّر عليهم، وهذا شبيهٌ بما تقدَّم عن الرُّويانيِّ. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((فإن)).
[2] في (المطبوع): ((فحمل)).
[3] في (المطبوع): ((بظاهر)).
