الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر

          ░32▒ (باب: مَنْ لم يكره الصَّلاة إلَّا بَعْد العَصْر والفَجْر...) إلى آخره
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: وكأنَّ هؤلاء لم يبلغهم رواية النَّهي عن الصَّلاة عند الاستواء. انتهى.
          قال العينيُّ: غرض البخاريِّ بهذا الباب ردُّ قول مَنْ منع الصَّلاة عند الاستواء. انتهى.
          وفي «تراجم شيخ المشايخ»: به قال مالكٌ مطلقًا، والشَّافعيُّ في يوم الجمعة. انتهى.
          وكذا حكى الحافظ عن مالك أنه لم يكره، مع أنه روى حديث الصنابحي، لأنه لعله رأى عمل أهل المدينة على الإباحة عند الاستواء. انتهى.