-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1399- 1400- (شُعَيْبُ بْنُ أَبي حَمزَةَ) بحاء مهملة وزاي.
(فَقَالَ عُمَرُ: كيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ) إلى آخر الحديث.
قال ابن المنيِّر: وكيفيةُ تنزيلِ مناظرةِ العمرين (1) ☻ على القواعدِ أن نقول: استدلَّ عمرُ ☺ على عصمةِ مانعي الزكاة بكلام معناه: أنَّ العصمةَ من لوازم كلمة الشَّهادة، وقد قالها هؤلاء، فثبتت لهم العصمةُ عملاً بقوله: ((فإذا قالوها عَصَموا منِّي دماءهم))، والعموم يتناولهم؛ لأن الضَّمير عائدٌ على الناس في قوله: ((أُمرتُ أن أقاتلَ الناسَ))، فهو استدلالٌ بالعمومِ.
قلت: الذي في البخاريِّ: ((فمن قالها، فقد عصمَ منِّي مالَه ونفسَه)) وهو صريحٌ في العموم، غيرُ محتاج إلى الاستدلال على عمومِ الضمير بعموم مَعاده.
ثم قال: وبيَّن له أبو بكر ☺ أنَّ العمومَ لا يتناولهم؛ لأنَّه قال: ((إلَّا بحقها))، والحقُّ إن كان مجملاً، وقد اسُتثني من العام، انسحب الإجمالُ على أول المقال، فبطلَ الاستدلالُ بالعموم، وهي قاعدةٌ مختلَفٌ فيها في العام إذا استُثني منه مجمَل، هل (2) يبقى عامًّا، أو مجملاً؟
وإن كان الحق مبيناً، فالزكاة من الحقِّ، وكما لا يتناول العصمةَ مَنْ لم يؤدِّ حقَّ الصلاة، كذلك لا يتناولُ العصمةَ مَنْ (3) لم (4) يؤد حقَّ الزكاة، وإذا لم تتناولهم العصمةُ، بقوا في عموم قوله: ((أُمرت أن أقاتلَ الناس))، فوجبَ قتالهُم حينئذٍ.
وهذا من لطيف النَّظر أن يقلبَ المعترضُ على المستدلِّ دليلَه، فيكونَ أحقَّ به، وكذلك فعل أبو بكر، فسلَّم له عمر رضوان الله عليهما.
قال: وفي قضية أبي بكر ☺ إشكال من حيثُ إن المنقول عنه: أنه سبى ذراريَّ المرتدين ونساءهم؛ كالحربيِّين الأصليِّين، ثم رأى عمرُ خلف ذلك، وردَّ الذريَّةَ والنساءَ من الرقِّ إلى العشائر، وعلى مذهب عمر الأكثر (5)، وهو مشهورُ مذهب مالكٍ ☺، فيقال: كيف نقضَ عمرُ حكمَ (6) السبي، وقد حكم به أبو بكر.
والقاعدةُ: أن حكمَ الحاكم في مسائل الاجتهاد لا ينتقض (7) ؟
وأجاب: بأنه يحتمل أن يكون عمرُ فهمَ عن أبي بكر ☻ الفُتيا لا الحكمَ، وكان الذين تولوا السبيَ والاسترقاقَ أقرَّهم أبو بكر على فعلِهم رأياً منه، لا حكماً، والفُتيا لا يلزم إمضاؤها.
ويحتمل أن يكون عمر ☺ رأى أن الأمور العامَّة والمصالح التي تتعلق بالأيالة (8) الكلية يفعل فيها كلُّ إمام بمقتضى اجتهاده؛ بخلاف وقائع الخصومات بين المتداعيين المعينين (9)، تلك (10) التي يجب إمضاءُ حكم الحاكم فيها.
وعلى هذا اختلف علماؤنا في تحبيس (11) الإمام طائفةً من بيت / المال على وجهِ مخصوص، هل هو حكمٌ يجب إمضاوه، أو لغيره من الأئمة أن يغير ذلك باجتهاده؟.
قال: ويحتمل (12) وجهاً ثالثاً، وهو أن يكون عمر رأى أن حكم أبي (13) بكر إنما يتناول من باشره بالحكم من الموجودين عند الواقعة لا نسلهم المتجدد، فلهذا استأنف فيهم حكماً باجتهاده.
قال: وانظر على هذا لو حكم قاضٍ برقِّ أمةٍ أعتقها من لا يرى الإمامُ تنفيذَ عتقه؛ كما إذا أوصى مالكُها الصغيرُ بعتقها، فحكم حاكمٌ ببطلان وصيةِ الصغير وعتقِه، وأَرَق الأمَة، فولدت على تلك الحال، فرفع ولدُها الأمرَ إلى قاضٍ آخر بعدَه، فرأى تنفيذَ (14) عتقِ الصغير في الوصية، فهل له أن يحكم بحرية هذا الولد؟ أو يكون الحكم برقِّ الأم حكماً نافذاً فيما تلد أبداً (15) ؟.
وهذا هو الظاهر.
وحملُ الأمرِ على الفرقِ بين الأحكام الخاصة في الوقائع المعينة، والخصومات الراجعة إلى الآحاد (16)، وبين الأحكام العامَّة في مصالح الأمر، وتدبير السياسة أحسنُ وأظهرُ. والله أعلم.
[1] في (م): ((للعمرين))، وفي (د): ((المناظرة العمرين)).
[2] في (د): ((هنا)).
[3] قوله: ((مَنْ لم يؤد حقَّ الصلاة، كذلك لا يتناولُ العصمةَ مَنْ)): ليس في (ق).
[4] في (ق): ((أن)).
[5] في (ق): ((الأكثرون)).
[6] ((حكم)): ليست في (ق).
[7] في (م) و(ق) و(ج): ((ينقض)).
[8] في (ق) و(د) و(ج): ((بالإمالة)).
[9] في (د): ((المدعيين)).
[10] في (ق): ((بذلك)).
[11] في (م) و(د): ((تجييش)).
[12] في (ج): ((ويحتاج)).
[13] في (ق): ((أبا)).
[14] في (ق): ((بتنفيذ)).
[15] في (ق): ((حكماً نافذا فيها مؤبداً)).
[16] في (د) و(ج): ((الأحاديث)).
