-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
-
باب إثم مانع الزكاة
-
باب ما أدى زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب الإيثار والاستكثار من الصدقة سبب للحاق بالنبي
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░33▒ (باب: الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ) قال الجوهريُّ: العَرْض: المتاع، وكلُّ شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير؛ فإنها عينٌ.
(وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذٌ لأَهْلِ الْيَمنِ) الحديث منقطعٌ؛ لأن طاوساً لم يلق معاذاً، وبتقدير (1) صحَّته، فقد قيل: إنه كان في الجِزية، لا في الصَّدقة.
قلت: كيف هذا مع قوله: ((ائتوني بعرض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصَّدقة))؟ (2).
قال ابن (3) المنيِّر: أحسنُ محمل عندي في حديث معاذٍ: أن يُحمل على (4) أنه كان يقبض منهم الزكاة بأعيانها غيرَ مقوَّمة، فإذا قبضها عاوض (5) عنها حينئذٍ (6) مَن شاء بما شاء من العروض (7).
قلت: فالمحذور باقٍ بحاله إذا تأملت، ثم قال: ولعلَّه كان يبيع (8) صدقةَ زيدٍ من (9) عمرٍو حتى يخلص من بيع الصَّدقة لصاحبها، وذلك مكروهٌ، وقد كرهه (10) مالكٌ للحديث فيه، وليس أنه كان يأخذ العَرضَ ابتداءً من المتصدِّق، ولا في حديثه دليلٌ على ذلك، والأمر محتملٌ (11)، والحكاية عينيَّة، فليس فيها دليلٌ مع تساوي الاحتمال. هذا كلامُه. وفيه نظرٌ.
(خَمِيص) بالصاد المهملة: اسمُ جنسٍ جمعيِّ، والواحد: خميصةٌ؛ ثيابُ خزٍّ أو صوف معلَّمة كانوا يلبسونها،والمشهور: خميس، بالسين.
قال أبو عبيد (12) : هو ما طوله خمسة أذرع.
(أَوْ لَبِيسٍ) بلام مفتوحة وباء موحدة مكسورة مخففة؛ أي: ملبوس، وقيل: لا حُجة فيه على أخذ العَرْض في الزكاة مطلقاً؛ لأن هذا إنما وقع لمصلحةٍ رآها؛ من حيثُ علمَ حاجةَ أهل المدينة لذلك.
(وَأَمَّا خَالِدٌ: فَقَدْ احتبَسَ) أي: وقَّف.
(أَدرَاعَهُ) جمع: درع (13)، وهي الزُّردية.
(وَأَعتُدَهُ) بضم المثناة (14) من فوق، جمع: عَتاد بفتح العين، وهو المعدُّ من السلاح والدَّواب للحرب (15)، ويروى: <أعتاده>، ويروى: <أَعبُدَه> بالباء الموحدة جمع عبد.
قال الزركشي: وصحَّحه (16) ابن مُفَوَّز، وأفرد فيه مصنَّفاً.
قلت: ولا أدري كيف ينتهضُ حديثُ وقفِ خالدٍ لأدراعه وأعتدِه دليلاً للبخاري على أخذ العرض في الزكاة، فتأمله، وسيأتي فيه كلام في باب قول الله (17) : {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة:60].
(تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْض مِنْ غَيْرِها) وهذا مشكلٌ أيضاً؛ فإن الصدقةَ فيه تطوعٌ لا زكاة، ولهذا قال ◙: ((ولو من حُليكنَّ))، فدلَّ على أنها لم تكن صدقة محدودة على حدِّ الزكاة.
(فَجَعَلَتِ الْمَرْأة تُلْقِي خُرْصَها وَسِخَابَها) السِّخاب: القلادةُ ليستْ من فضةٍ ولا ذهبٍ.
وقال ابن دُريد: قلادةٌ من قرنفُل أو غيرِه. قال الزركشيُّ: وهذا موضع الحجة على أخذ القيمة في الزكاة.
قلت: وقد علمتَ أنه لا حُجة (18) فيه.
[1] في (ق): ((ويقدر)).
[2] من قوله: ((قلت... إلى... قوله: الصدقة)): ليس في (ج).
[3] ((ابن)): ليست في (ق).
[4] من قوله: ((إنه كان في الجزية... إلى... قوله: يحمل على)): ليس في (د).
[5] في (د): ((عارض)).
[6] ((حينئذ)): ليست في (ج).
[7] في (د): ((العرض)).
[8] في (د): ((يتبع)).
[9] في (ج): ((بن)).
[10] في (ق): ((كره)).
[11] في (د): ((يحتمل)).
[12] في (ق): ((عبيدة)).
[13] في (د) و(ج): ((أذراعه جمع ذرع)).
[14] في (ق): ((بضم التاء)).
[15] في (ق): ((والحرب)).
[16] في (ق): ((وصححها)).
[17] في (د): ((في كلام الله تعالى)).
[18] في (د) زيادة: ((له)).
