مصابيح الجامع

باب ما أدى زكاته فليس بكنز

          ░4▒ (باب: مَا أُدِّيَ زكاتُهُ فَلَيْسَ بكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبيِّ صلعم: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ) قال الإسماعيلي: إن كانت الترجمة صحيحة، فالمعنى من هذا الوجه غير صحيح، وأحسبه: وقال (1) النبي صلعم كذا، أو يقول. يريد: أن تعليل الترجمة بالحديث المذكور غيرُ ملائم.
          ورُدَّ بأن البخاري أراد: أنَّ (2) ما دون خمس أواقٍ ليس بكنز؛ لأنه لا صدقة فيه، فإذا زاد شيئاً عليها، ولم يؤدِّ زكاته، فهو كنزٌ.


[1] في (د) و(ق): ((قال)).
[2] ((أن)): ليست في (د) و(ج) و(ق).