مصابيح الجامع

باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل

          ░57▒ (باب: أَخْذِ صَدَقَةِ التّمرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ) صِرامُ النخل: هو جذاذهُ.
          قال القاضي: ويقال: بفتح الصاد وكسرها.
          قال الإسماعيلي: يريد البخاري: (1) أخذَ الصَّدقة بعد أن يصيرَ تمراً؛ لأنه تصرم النَّخل، وهو رُطَبٌ، فيتمَّرُ في المربد، ولكن ذلك (2) لا يتطاولُ، فحَسُن أن يُنسب إليه، كما قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141] وإنما / هو بعد أن يُداس ويُنقَّى.


[1] في (د) و(ج) زيادة: ((إذا)).
[2] ((ذلك)): ليست في (ق).