-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
باب: أي الرقاب أفضل؟
-
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
-
باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء
-
باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد
-
باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة
-
باب إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد في العتق
-
باب أم الولد
-
بابُ بيع المدبر
-
باب بيع الولاء وهبته
-
باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟
-
باب عتق المشرك
-
باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية
-
باب فضل من أدب جاريته وعلمها
-
باب قول النبي: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون
- باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده
-
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي
-
باب: إذا أتاه خادمه بطعامه
-
باب: العبد راع في مال سيده
-
باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه
-
حديث: أيما رجل أعتق امرأً مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
2548- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا بِشْرُ) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة (ابْنُ مُحَمَّدٍ) أي: المروَزيُّ السَّخْتِيانيُّ، قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) أي: ابنُ المبارَكِ، قال: (أَخْبَرَنَا يُونُسُ) أي: ابنُ يزيدَ الأَيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) هو: محمدُ بنُ شهابٍ، قال: (سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ☺: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلعم: لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ) وصفَ العبدَ بالمملوكِ لئلَّا يُظنَّ أنه مُطلَقُ الإنسان.
(الصَّالِحِ) بتشديد الصاد المهملة فلامٍ فحاء؛ أي: المحسِنِ لعبادةِ ربِّه ولأمرِ مولاه (أَجْرَانِ) بخلاف مَنْ ليس كذلك، فليس له أجران، لكنْ لا يلزَمُ تساويهما كما مرَّ.
وقوله: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي، لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ) من قول أبي هريرة ☺ كما قاله ابنُ بطَّالٍ والداوديُّ وغيرُهما، ويدُلُّ لذلك قولُه: وبِرُّ أمي؛ لأنه لم يكُنْ للنبيِّ صلعم حينئذٍ أمٌّ يبُرُّها، وإنْ وجَّهَه الكِرمانيّ _تَبعاً للخطَّابيِّ وكثيرين بناءً على أنه من الحديث_ بأنه أرادَ تعليمَ أمَّتِه، أو على تقديرِ فَرَضِ الحياةِ، أو أراد بها أمَّه رَضَاعاً؛ وهي حَليمةُ السعديةُ.
قال في ((الفتح)) وتَبِعَه في ((العمدة)): وفاتَه التنصيصُ على إدراجِ ذلك في كلام الإسماعيليِّ، فإنه قال: ((والذي نفسُ أبي هريرةَ بيدِه...)) إلخ، وكذلك الحسينُ بنُ الحسَنِ المروَزيُّ في كتابِ ((البِرِّ والصِّلةِ))، وكذا مسلمٌ والبخاريُّ في ((الأدبِ المفرد)) زاد مسلمٌ في آخرِ طريق ابنِ وَهبٍ: ((قال: _يعني: الزُّهريَّ_ وبلغَنا أنَّ أبا هريرةَ لم يكُنْ يحُجُّ حتى ماتت أمُّه لصُحبتِها)).
ولأبي عَوانةَ كأحمدَ من طريق سعيدِ بنِ المسيَّبِ، عن أبي هريرةَ أنه كان يسمَعُه يقول: لولا أمران لأحببتُ أن أكونَ عبداً، وذلك أني سمعتُ رسولَ الله صلعم يقول: ((ما خلقَ اللهُ عبداً يؤدي حقَّ الله عليه وحقَّ سيدِه إلا وفَّاه اللهُ أجرَه مرَّتَين)) فعُرفَ بذلك أنَّ الكلامَ المذكورَ من استنباط أبي هريرةَ، واستُدِلَّ له بالمرفوع، واستثنى أبو هريرةَ هذه الثلاثةَ؛ لأن الجهادَ والحجَّ يُشترَطُ فيهما إذنُ السيد، وكذلك بِرُّ الأمِّ قد يُحتاجُ فيه إلى إذن السيد في بعض وجوهه، بخلافِ بقيَّةِ العباداتِ البدنية، قال: ولم يتعرَّضْ لبقيةِ العباداتِ الماليةِ، إما لكَونِه إذ ذاك لم يكُنْ له مالٌ يزيدُ على قَدْرِ حاجتِه، وإما لكونِه كان يرى أنَّ للعبدِ أن يتصرَّفَ في مالِه بغيرِ إذنِ السيد، انتهى، فتدبر.
تنبيه: اسمُ أمِّ أبي هريرةَ أُمَيمةُ _بميمَين وهمزةٍ أولَه مصغراً_ وقيل: ميمونةُ، وهي صحابيَّةٌ، ذكَرَ إسلامَها في ((صحيحِ مسلمٍ))، وبيانُ اسمِها في ((ذيل المعرفة)) لأبي موسى المدينيِّ.
وقال ابنُ الملقِّن: قوله: ((لَأحببتُ أن أموتَ وأنا مملوكٌ)) على هذا المعنى امتحانُ الله / أنبياءَه وأولياءَه، ابتلى يوسُفَ بالرِّقِّ، ودانيالَ حتى سَباه بُخْتَنَصَّرُ في جملةِ بني إسرائيل، وكذا ما رويَ أنَّ الخَضِرَ وقع في الرِّقِّ حين سأله سائلٌ لوجهِ الله، فلم يكُنْ عنده ما يعطيه، فقال له: سألتَني بوجهِ الله، ولا أملِكُ إلا رقَبتي، فبِعْني واستنفِقْ ثمني، أو كما قال، واستدُلَّ بالحديثِ على أنَّ العبدَ لا جهادَ عليه ولا حجَّ في حال العبودية، وإنْ صحَّ ذلك منه.
ووجهُ مطابقةِ الحديثِ للتَّرجمةِ من قوله: ((لَأحببتُ أن أموتَ وأنا مملوكٌ)) فتأمَّلْه.
