-
المقدمة
-
باب كيف كان بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب مسح الرأس كله
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
[كتاب الغسل]
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب ما جاء في الوتر
-
[كتاب الاستسقاء]
-
كتاب سجود القرآن
-
كتاب التقصير للصلاة
-
كتاب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[كتاب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب الصوم
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الاستقراض]
-
كتاب الشروط
-
كتاب الجهاد
-
كتاب المناقب
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب التفسير
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الرقاق
-
كتاب الأيمان
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الرد على الجهمية
░21▒ (بابُ لَا يَسْتَنْجِي بِرَوثٍ) (1)
قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ... إلى آخره) [خ¦156]. استدرك الترمذيُّ (2)على البخاري في مواضع ومن جملتها هذا الموضع، وهو أن البخاري يروي عن أبي نُعيم عن زُهير عن أبي إسحاق قال: _أي قال أبو إسحاق السَّبِيعي_: ليس أبو عبيدة ذكره أي: أبو عُبَيْدَةَ بن عبد الله بن مسعود، ولكن عبد الرحمن فيكون الحديث متصلاً ولا يشوبه شبهة الانقطاع، وذلك لأنَّه لم يثبت رواية أبي عُبَيْدَةَ عن أبيه بلا واسطة.
هذا تقرير البخاري، أما استدراك الترمذي فحاصله أنَّ إسْرَائيل الذي هو أشهر أصحاب أبي إسحاق وأوثقهم روى هذا / الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عُبيدة وروايته أرجح من رواية زُهير، فلا يكون الحديث على شرط البخاري أي: لكونه منقطعاً (3).
وأقول: أن معنى قوله: (قَالَ: لَيْسَ أبو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ) أي: ليس أبو عُبيدة ذكره فقط بل عبد الرحمن بن الأسود أيضاً ذكره، فالحديث وإن كان منقطعاً من طريق أبي عُبيدة لكنه متصل من طريق عبد الرحمن فلا تناقض بين روايتي زُهير وإسرائيل، ولا استدراك كما توهمه الترمذيُّ (4).
وأيضاً أقول ضمير (قَالَ) يجوز أن يرجع إلى زُهيرٍ، أي: قال زهير: ليس أبو إسحاق ذكر عبيدة بل ذكر أبا عبد الرحمن بن الأسود. ويكون في الواقع سمع أبو إسحاق من كل واحد منهما فلا استدراك أيضاً على أن كون إسرائيل أشهر أصحاب أبي إسحاق وأوثقهم وأكثرهم رواية عنه لا تقتضي أن يكون جميع ما رواه راجحاً على ما رواه غيره. فتدبرْ.
[1] كتاب الوضوء، باب: لا يُستنجى بروث، ب ░ق 21▒ ح ░156▒ عن عبد الله بن مسعود ☺.
[2] جامع الترمذي، كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الاستنجاء بالحجرين ░17▒.
[3] قال الإمام الترمذي عَقِبَ الحديث المشار إليه عنده: وأصح شيءٍ في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس، عن أبي إسحاق، عن أبي عُبيدة، عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبتُ وأحفظُ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. جامع الترمذي، الموضع السابق.
[4] يُنظر فتح الباري ░1/337▒.
