شرح تراجم أبواب صحيح البخاري

باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق

          ░50▒ (بابُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ... إلى آخره)
          الحديث الذي أخرجه المؤلف في هذا الباب لا يدل إلا على عدم التوضؤ بعد أكل لحم الشاة، ولم يعقد الباب لأجل هذا الحديث بباب عدم التوضؤ مما مسته النار كما فعله مالك (1)وغيره من المحدثين؛ لأنه لا يدخل فيه عدم التوضؤ بعد أكل لحم الإبل، والحديث لا يدل على ذلك، بل الثابت بالحديث الآخر عن جابر: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم أَمَرَ بِالوُضُوءِ بَعْدَ أَكْلِ لُحُوِم الإِبِلِ) (2)، والحكمة إبقاء لزوم التوضؤ بعد أكل لحم الإبل زماناً ثم نسخه: إن أهل المدينة كانوا قد أخذوا من اليهود حرمة الإبل وكانوا عليها وكانت طبائعهم اعتادت بها، فأمر رسول الله صلعم بأكل لحومها وأبقى حكم الوضوء بعد أكلها إلى زمان استئناساً بهم ودفعاً للوحشة عنهم حتى يقبلوا الأحكام بالتدريج (3).


[1] الموطأ، كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء مما مسته النار، ح ░50-58▒.
[2] أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل، ح ░360▒ عن جابر بن سَمُرَة ☺، وأخرجه أبو داود ░185▒ والترمذي ░71▒، وابن ماجه ░494▒ كلهم في كتاب الطهارة، باب: الوضوء من لحوم الإبل، عن البراء بن عازب ☺.
[3] يُنظر صحيح مسلم بشرح النووي ░1/527▒ شرح الحديث رقم ░360▒، فتح الباري ░1/405▒.