شرح تراجم أبواب صحيح البخاري

باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

          ░66▒ (بابُ أَبْوَالِ الإِبِلِ... إلى آخره)
          غرضه إثبات طهارة أبوال الدَّوابِّ المأكولة لحمها كما هو مذهب الشافعي ☼ (1) ومحمد بن الحسن ►، وفيه ما فيه (2).
          قوله: (قَالَ أَبو قِلَابَةَ... إلى آخره) [خ¦233]. قال ذلك حين استشاره عمر بن عبد العزيز في القِصَاصِ بعد القَسَامَةِ هل هو جائز؟ وقال بعضهم: لا، متمسكاً بحديث: (لَا يَحِلُّ دَمِ امْرِئ مُسْلِم ٍإِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ) (3)، وقال بعضهم: يجوز، متمسكاً بهذا الحديث فَرَدَّه أبو قِلَابَةَ وقال: هذا ليس خارجاً عن إحدى ثلاث (4). وتمام القصة سيجيء في الكتاب في باب القسامة (5).


[1] المُفتى به في المذهب الشافعي هو نجاسة البول بالإطلاق، سواء ٌفي ذلك مأكول اللحم أو غيره. يُنظر مغني المحتاج ░1/131▒.
[2] للفقهاء كلام مطوَّل حول هذه المسألة، تُنظر في كتب الفقه، يُنظر فتح الباري ░1/440▒.
[3] أخرجه البخاري، كتاب الدِّيَّات، باب: قول الله تعالى: {أن النفس بالنفس والعين بالعين} [المائدة: 45] ب ░6▒ ح ░6878▒، مسلم، كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم ░1676▒ عن عبد الله بن مسعود ☺.
[4] قال أبو قِلابة : فهؤلاء سرقوا وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله.
[5] لم يذكر الإمام الدَّهلوي باب القسامة.