شرح تراجم أبواب صحيح البخاري

باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين

          ░34▒ (بابُ مَنْ لمْ يَرَ الوُضُوءَ إِلَّا مِنَ المخْرَجَينِ... إلى آخره)
          مقصود الباب مُركَّبٌ من الأمرين، الأول: وجوب الوضوء مما خرج من السبيلين مع عموم ما خرج المعتاد وغير المعتاد، والمنصوص في القرآن وغير المنصوص فيه الثابت بالحديث زيادة عليه.
          والثاني: عدم وجوب الوضوء عن غير ما خرج. فأثبت ببعض ما ذكر في الباب الأول، وببعضٍ آخرِ الثاني، والشراح في هذا المقام يطبقون مذهب المؤلف ☼ على مذهب الشافعي ☼ ويقولون: معنى ترجمة الباب: مَنْ لم يَرَ الوضوء من الخارج إلا بما خرج من المخرجين، حتى يكون مس الذكر ومس النساء اللذان هما ناقضان عند الشافعي باقيين في النواقض عنده أيضاً (1)، لكن التحقيق في هذا الباب أن مذهب البخاري في هذه المسألة وراء مذهب الشافعي، وكلامه على ظاهره فلا يكون عنده في مس الذكر ولمس النساء وضوء ويدل على ذلك قوله: (وَقَالَ جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ: إِذَا ضَحِكَ... إلى آخره) فتأمل، وأثبت ببعض ما ذكر من الآثار / في تعاليق الباب الجزء الثاني من المُدَّعَى (2).
          قوله: (فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ (3)... إلى آخره) [خ¦176] ثبت به عموم ما خرج للبول والغائط وغيرهما من المعتاد فُسَاءً أو ضَرْطَاً زيادة على الكتاب. وأما عموم ما خرج للخارج الغير المعتاد فثابت بقوله في تعليق الباب: (وَقَالَ عَطَاءٌ).
          قوله: (يَتَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ... إلى آخره). [خ¦179] هذه المسألة كانت مختلفة فيما بين الصحابة، فبعضهم كان يقول بوجوب الغُسل في الإِكْسَال، وبعضهم بوجوب الوضوء، وكان هذا مذهب عثمان ☺ وجمهور الفقهاء على أن هذا الحديث منسوخ ويجب الغسل في الإكسال (4).
          قوله: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ: الوُضُوءُ... إلى آخره). واقتصر على لفظ: (فَعَلَيْكَ) فقط، وهذا إشارة إلى كونه منسوخاً (5).


[1] يُنظر مغني المحتاج ░1/68-69▒.
[2] يُنظر فتح الباري ░1/367▒.
[3] فقال رجلٌ أعجمي: أي: غير فصيح بالعربية سواء كان عربي الأصل أم لا. فتح الباري ░1/370▒.
[4] يُنظر فتح الباري ░1/371▒ و ░1/493▒.
[5] قال الحافظ ابن حجر: يعني أن غُنْدَرَاً وهو : محمد بن جعفر، ويحيى وهو : ابن سعيد القطان رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن، لكن لم يقولا فيه ░عليك الوضوء▒. فتح الباري ░1/373▒.