-
المقدمة
-
باب كيف كان بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب مسح الرأس كله
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
[كتاب الغسل]
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب ما جاء في الوتر
-
[كتاب الاستسقاء]
-
كتاب سجود القرآن
-
كتاب التقصير للصلاة
-
كتاب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[كتاب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب الصوم
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الاستقراض]
-
كتاب الشروط
-
كتاب الجهاد
-
كتاب المناقب
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب التفسير
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الرقاق
-
كتاب الأيمان
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الرد على الجهمية
░33▒ (بابُ الماءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الِإنْسَانِ... إلى آخره)
مذهب المؤلف في هذه المسألة مثل مذهب أبي حنيفة ⌂ من أن شعر الآدمي طاهر والماء الذي يغسل فيه أيضاً طاهر (1)، خلافاً للشافعي ☼ (2)، وأثبت بحديثي الباب ذلك بالدلالة الالتزامية.
وقوله: (وَكَانَ عَطَاءٌ) أيضاً يفيده، وعطف على الترجمة السابقة.
قوله: (وَسُؤْرِ / الكِلَابِ وَمَمَرِّهَا فِي المَسْجِدِ... إلى آخره). أي: باب سؤر الكلاب. ومذهب البخاري في ذلك مثل مذهب مالك من أن سؤر الكلاب ليس بنجس (3)، وأَمْر الشارع بغسل الإناء سبعاً بعد ولوغ الكلب وإراقة الماء تعبدي ليس مبنياً على النجاسة، فأشار في الباب إلى أن هذا الحديث محمول على التعبد؛ لأنَّه ثبت بالأحاديث عدم نجاسة سؤر الكلب، وطريق الجمع أن يقال: أن الأمر بالغسل سبعاً تعبدي (4).
[1] يُنظر المبسوط للسرخسي ░1/374▒.
[2] الراجح في مذهب الإمام الشافعي الطهارة، في مذهبه القديم والجديد، وهو بذلك موافق للجمهور. يُنظر فتح الباري ░1/356▒، ومغني المحتاج ░1/49▒.
[3] يُنظر مواهب الجليل ░1/200▒. المدونة الكبرى ░1/115▒.
[4] قال الحافظ ابن حجر: الظاهر من تصرف المصنف أنَّه يقول بطهارته. فتح الباري ░1/357▒.
