-
المقدمة
-
باب كيف كان بدء الوحي
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب مسح الرأس كله
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
[كتاب الغسل]
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب ما جاء في الوتر
-
[كتاب الاستسقاء]
-
كتاب سجود القرآن
-
كتاب التقصير للصلاة
-
كتاب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[كتاب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب الصوم
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الاستقراض]
-
كتاب الشروط
-
كتاب الجهاد
-
كتاب المناقب
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب التفسير
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الرقاق
-
كتاب الأيمان
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الرد على الجهمية
░56▒ (بابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ البَوْلِ... إلى آخره)
أي: حكم بول الإنسان الغسل لأنَّه نجس ومذهبه في هذه المسألة مثل مذهب الشافعي (1) أن مطلق البول ليس بنجس بل بول الآدمي والحيوان الغير المأكول لحمه، وأمَّا بول ما يؤكل لحمه فطاهر، وقد وجد بعد هذا الباب باب آخر وليس في كثير من / النسخ، والصحيح عدمه (2).
قوله: (لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ) وقع في بعض الروايات (لَا يَسْتَبْرِىءُ) وفي بعضها (لَا يَسْتَنْزِهُ) (3)، فحمل البخاري ☼ قوله: (لَا يَسْتَبْرِىءُ) على معنى: لا يتحفظ ولا يتوقى، تجوزاً لتوافق سائر الروايات، واستدل على نجاسة بول الإنسان دون غيره (4).
قوله: (إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ... إلى آخره) [خ¦217] التَّبَرُّزُ وإن كان في متفاهم العرف يحمل على الغائط، لكن الصحابي لمَّا حكى فعله وهو الذهاب إلى الفضاء، والذهاب إليه قد يكون للبول أيضاً فبالنظر إلى هذا العموم استدل البخاري بالحديث على ثبوت الغسل من البول (5)، ومثل هذا الاستدلال كثير شائعٌ عند المؤلف كما نبهناك مراراً.
[1] الذي استقر عليه قول الشافعي هو نجاسة البول بالإطلاق للآدمي وغيره. وأما التفريق بين بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل فهو مذهب المالكية. يُنظر مغني المحتاج ░1/131▒.
[2] في كلامه هذا إشارة إلى الملاحظة التي كتبتها قبل قليل في أنه جاء في بعض النسخ كلمة ░باب▒ للفصل بين حديثي الباب.
[3] جاء عند مسلم: ░لا يستتر▒ و ░لا يستنزه▒، كتاب الطهارة، باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ح ░292▒.
[4] يُنظر فتح الباري ░1/415▒.
[5] قال الحافظ ابن حجر: والاستدلال به هنا على غسل البول أعم من الاستدلال به على الاستنجاء. فتح الباري ░1/420▒.
