-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
حديث: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟
-
حديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا
-
حديث: لكن أفضل الجهاد حج مبرور
-
حديث: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم
-
باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
باب درجات المجاهدين في سبيل الله
-
باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة
-
باب الحور العين وصفتهن
-
باب تمني الشهادة
-
باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم
-
باب من ينكب في سبيل الله
-
باب من يجرح في سبيل الله عز وجل
-
باب قول الله تعالى: {هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}
-
باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله}
-
باب: عمل صالح قبل القتال
-
باب من أتاه سهم غرب فقتله
-
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
-
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله
-
باب مسح الغبار عن الناس في السبيل
-
باب الغسل بعد الحرب والغبار
-
باب فضل قول الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله}
-
باب ظل الملائكة على الشهيد
-
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا
-
باب: الجنة تحت بارقة السيوف
-
باب من طلب الولد للجهاد
-
باب الشجاعة في الحرب والجبن
-
باب ما يتعوذ من الجبن
-
باب من حدث بمشاهده في الحرب
-
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية
-
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل
-
باب من اختار الغزو على الصوم
-
باب: الشهادة سبع سوى القتل
-
باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
-
باب الصبر عند القتال
-
باب التحريض على القتال
-
باب حفر الخندق
-
باب من حبسه العذر عن الغزو
-
باب فضل الصوم في سبيل الله
-
باب فضل النفقة في سبيل الله
-
باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير
-
باب التحنط عند القتال
-
باب فضل الطليعة
-
باب: هل يبعث الطليعة وحده؟
-
باب سفر الاثنين
-
باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
-
باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر
-
باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى {ومن رباط الخيل}
-
باب اسم الفرس والحمار
-
باب ما يذكر من شؤم الفرس
-
باب: الخيل لثلاثة
-
باب من ضرب دابة غيره في الغزو
-
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل
-
باب سهام الفرس
-
باب من قاد دابة غيره في الحرب
-
باب الركاب والغرز للدابة
-
باب ركوب الفرس العري
-
باب الفرس القطوف
-
باب السبق بين الخيل
-
باب إضمار الخيل للسبق
-
باب غاية السبق للخيل المضمرة
-
باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب بغلة النبي البيضاء
-
باب جهاد النساء
-
باب غزو المرأة في البحر
-
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه
-
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال
-
باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو
-
باب مداواة النساء الجرحى في الغزو
-
باب رد النساء الجرحى والقتلى
-
باب نزع السهم من البدن
-
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله
-
باب فضل الخدمة في الغزو
-
باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر
-
باب فضل رباط يوم في سبيل الله
-
باب من غزا بصبي للخدمة
-
باب ركوب البحر
-
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب
-
باب: لا يقول فلان شهيد
-
باب التحريض على الرمي
-
باب اللهو بالحراب ونحوها
-
باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه
-
باب الدرق
-
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق
-
باب حلية السيوف
-
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
-
باب لبس البيضة
-
باب من لم ير كسر السلاح عند الموت
-
باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر
-
باب ما قيل في الرماح
-
باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب
-
باب الجبة في السفر والحرب
-
باب الحرير في الحرب
-
باب ما يذكر في السكين
-
باب ما قيل في قتال الروم
-
باب قتال اليهود
-
باب قتال الترك
-
باب قتال الذين ينتعلون الشعر
-
باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر
-
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة
-
باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟
-
باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم
-
باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه
-
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس
-
باب الخروج بعد الظهر
-
باب الخروج آخر الشهر
-
باب الخروج في رمضان
-
باب التوديع
-
باب السمع والطاعة للإمام
-
باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به
-
باب البيعة في الحرب أن لا يفروا
-
باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون
-
باب: كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال
-
باب استئذان الرجل الإمام لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا}
-
باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه
-
باب من اختار الغزو بعد البناء
-
باب مبادرة الإمام عند الفزع
-
باب السرعة والركض في الفزع
-
باب الجعائل والحملان في السبيل
-
باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب الأجير
-
باب قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر
-
باب حمل الزاد في الغزو
-
باب حمل الزاد على الرقاب
-
باب إرداف المرأة خلف أخيها
-
باب الارتداف في الغزو والحج
-
باب الردف على الحمار
-
باب من أخذ بالركاب ونحوه
-
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
-
باب التكبير عند الحرب
-
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير
-
باب التسبيح إذا هبط واديًا
-
باب التكبير إذا علا شرفًا
-
باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة
-
باب السير وحده
-
باب السرعة في السير
-
باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع
-
باب الجهاد بإذن الأبوين
-
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل
-
باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكان له عذر هل يؤذن له؟
-
باب الجاسوس
-
باب الكسوة للأسارى
-
باب فضل من أسلم على يديه رجل
-
باب الأسارى في السلاسل
-
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين
-
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري
-
باب قتل الصبيان في الحرب
-
باب قتل النساء في الحرب
-
باب: لا يعذب بعذاب الله
-
باب: {فإما منًا بعد وإما فداءً}
-
باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟
-
باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟
-
باب26
-
باب حرق الدور والنخيل
-
باب قتل النائم المشرك
-
باب: لا تمنوا لقاء العدو
-
باب: الحرب خدعة
-
باب الكذب في الحرب
-
باب الفتك بأهل الحرب
-
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته
-
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق
-
باب من لا يثبت على الخيل
-
باب دواء الجرح بإحراق الحصير
-
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه
-
باب: إذا فزعوا بالليل
-
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس
-
باب من قال: خذها وأنا ابن فلان
-
باب: إذا نزل العدو على حكم رجل
-
باب قتل الأسير وقتل الصبر
-
باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل
-
باب فكاك الأسير
-
باب فداء المشركين
-
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
-
باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون
-
باب جوائز الوفد
-
باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟
-
باب التجمل للوفود
-
باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي؟
-
باب قول النبي لليهود: أسلموا تسلموا
-
باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
-
باب كتابة الإمام الناس
-
باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
-
باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو
-
باب العون بالمدد
-
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا
-
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره
-
باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
-
باب من تكلم بالفارسية والرطانة
-
باب الغلول
-
باب القليل من الغلول
-
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم
-
باب البشارة في الفتوح
-
باب ما يعطى البشير
-
باب: لا هجرة بعد الفتح
-
باب: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة
-
باب استقبال الغزاة
-
باب ما يقول إذا رجع من الغزو
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر.
-
باب الطعام عند القدوم
-
حديث: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░120▒ (بَابُ الأَجِيرِ): بفتح الهمزة وبكسر الجيم، ويجمعُ على أجراء؛ أي: هذا باب بيان حُكم الأجير هل يُسْهَم له أم لا.
قال في ((المصابيح)): مقصُود المصنِّف بالتَّرجمة جواز أخذِ الأجرةِ على الغزو؛ لئلا يقال فيه أخذها على نفسِ الطَّاعة وهو ليسَ / على وفق القواعد، فبين أنَّ الأجيرَ غازٍ في سبيل الله قائمٌ بطاعةِ الله لا باعتبارِ الأجرة، ولهذا يستحقُ السَّهم من الغنيمة، فدلَّ ذلك على أن غرضَ الأجرة غير غرضِ الطَّاعة، وقريب من هذا أخذ أئمَّة المساجد الأرزاقَ فلا يعدُّ ذلك أخذاً للأجرةِ على الطَّاعة، بل على ملازمةِ المسجد للطَّاعة، وليست منها فهي كأجير الغزو، انتهى.
(وَقَالَ الحَسَنُ): أي: البصري (وَابْنُ سِيرِينَ): هو محمَّد (يُقْسَمُ): بسكون القاف مبنياً للمجهول (لِلْأَجِيرِ مِنَ المَغْنَمِ): أحد الظَّرفين نائب الفاعل، وهذا الأثرُ المعلَّق وصله عبد الرَّزاق عنهما بلفظ: ((يُسْهم للأجير)) ووصله ابنُ أبي شيبة عنهما بلفظ: ((العبدُ والأجيرُ إذا شهدَا القتالَ أُعطيا من الغنيمةِ)).
قال في ((الفتح)): للأجيرِ في الغزوِ حالان:
أحدهما: أن يكون استُؤجر للخدمةِ، أو استُؤجر ليقاتلَ، فالأول قال الأوزاعيُّ وأحمد وإسحاق: لا يُسهم له، وقال الأكثر: يُسهم له لحديثِ سلمة: ((كنتُ أجيراً لطلحَةُ أسوسُ فرسَه)) أخرجَه مسلمٌ، وفيه: ((أنَّ النَّبي صلعم أسهمَ له)) وقال النَّووي: لا يُسْهم للأجيرِ إلا إنْ قاتلَ.
وأمَّا الأجيرُ إذا استُؤجر ليقاتل فقال المالكيَّة والحنفيَّة: لا يُسْهم له، وقال الأكثرُ: له سهمُه.
وقال أحمدُ: لو استأجرَ الإمام قوماً على الغزوِ لم يُسْهم لهم سوى الأجرةِ.
وقال الشَّافعي: هذا فيمَن لم يجبْ عليه الجهَاد، أمَّا الحرُّ البالغُ المسلمُ إذا حضرَ الصَّف فإنه يتعينُ عليه الجهادُ فيُسهم له، ولا يستحقُّ أجرةً فإن كان عبداً أو صغيراً رضخَ له، وإن كان ذمِّياً فله الأجرة إن حضرَ بإذن الإمام، ولا يُسهم له ولا يرضخ.
وقال القسطلانيُّ: خصَّه الشَّافعية بالأجير لغير الجهاد كسياسة الدَّواب، وحفظ الأمتعة، وقد قاتلَ فإن لم يقاتل لم يُقسم له، بل يقتصرُ على الأجرةِ، وزاد القسطلانيُّ: ومحلُّ ذلك في أجير وردت الإجارة على عينهِ، فإن وردَتْ على ذمَّته أُعطي وإن لم يقاتل قال: أمَّا الأجير للجهادِ فإن كان ذمِّياً فله الأجرة دون السَّهم والرَّضخ، وإن كان مسلماً فلا أجرةَ له وهل يستحقُّ السَّهم فيه وجهان:
أحدهما: نعم وإن لم يقاتلْ.
والثاني: لا وإنْ قاتل، انتهى ملخصاً.
(وَأَخَذَ عَطِيَّةُ): بفتح العين وكسر الطاء المهملتين (ابْنُ قَيْسٍ): بفتح القاف وسكون التحتية، هو أبو يحيى الكلاعِي الحمصِي، ويقال: الدِّمشقي، وقال أبو مسهر: كان مَولد عطيَّة بن قيس في حياة رسولِ الله صلعم في سنة سبع، وغزا في خلافة معاوية، وتوفي سنة عشر ومائة، وقيل: كان من التَّابعين، وكان لأبيه صُحبة.
(فَرَسًا): لم يعلم اسم الفرسِ ولا صاحبه (عَلَى النِّصْفِ): أي: استأجرَ عطيَّة فرساً على أن له نصفَ ما يحصلُ له من الغنيمةِ وقت القسمةِ، ولصَاحبها النَّصف الآخر (فَبَلَغَ): بتخفيف اللام المفتوحة (سَهْمُ الفَرَسِ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، فَأَخَذَ): أي: عطيَّة (مِائَتَيْنِ): أي: مائتي دينار (وَأَعْطَى): بالبناء للفاعل كـ((أخذ)) المعطوف عليه (صَاحِبَهُ): أي: صاحب الفرس، وفيه إشارة إلى أنَّه مذكر (مِائَتَيْنِ): أي: من الأربعمائة.
قال في ((الفتح)): هذا جائزٌ عند من يجيزُ المخَابرة، وقال بصحَّته هنا الأوزاعي وأحمد خلافاً للأئمَّة الثلاثة.
وقال العينيُّ: وهذا الذي فعله عطيَّة لا يجوزُ عند مالك وأبي حنيفةَ والشَّافعي؛ لأنَّها إجارةٌ مجهولةٌ، فإذا وقعَ مثل هذا كان لصاحبِ الدَّابة كراء مثلها، وما أصابَ الرَّاكب في المغنمِ فله.
تنبيه: قال في ((الفتح)): وقعَ في روايةِ المستملي بين أثر عطيَّة بن قيس، وحديث يعلى بن أمية: / <باب استعارة الفرسِ في الغزو> وهو خطأ؛ لأنه يستلزمُ أن يخلوَ باب الأجير من حديث مرفوعٍ، ولا مناسبةَ بينه وبين حديث يعلى بن أميَّة، وكأنَّه وجدَ هذه التَّرجمة في الطرَّة خالية من حديث، وظنَّ أن هذا موضعها، وإن كان كذلك فحكمُها حكم التَّرجمة الماضية قريباً، وهي باب الخروج في الفزعِ وحدَّه، وكأنَّه أرادَ أن يوردَ فيها حديث أنس في قصَّة فرس أبي طلحةَ أيضاً، فلم يتَّفق ذلك قال: ويقوي هذا أنَّ ابن شبويه جعلَ هذه التَّرجمة مستقلَّة قبل باب الأجير بغير حديث، وأوردَها الإسماعيليُّ عقبَ باب الأجير، وقال: لم يذكر فيها حديثاً، انتهى.
وأقول: خلو بابِ الأجير من حديث مرفوعٍ لا يستلزمُ الخطأ، فكم وقعَ للمصنِّف نظيرَ ذلك، فتأمَّل.