-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
حديث: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟
-
حديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا
-
حديث: لكن أفضل الجهاد حج مبرور
-
حديث: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم
-
باب: أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
باب درجات المجاهدين في سبيل الله
-
باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة
-
باب الحور العين وصفتهن
-
باب تمني الشهادة
-
باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم
-
باب من ينكب في سبيل الله
-
باب من يجرح في سبيل الله عز وجل
-
باب قول الله تعالى: {هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}
-
باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله}
-
باب: عمل صالح قبل القتال
-
باب من أتاه سهم غرب فقتله
-
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
-
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله
-
باب مسح الغبار عن الناس في السبيل
-
باب الغسل بعد الحرب والغبار
-
باب فضل قول الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله}
-
باب ظل الملائكة على الشهيد
-
باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا
-
باب: الجنة تحت بارقة السيوف
-
باب من طلب الولد للجهاد
-
باب الشجاعة في الحرب والجبن
-
باب ما يتعوذ من الجبن
-
باب من حدث بمشاهده في الحرب
-
باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية
-
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل
-
باب من اختار الغزو على الصوم
-
باب: الشهادة سبع سوى القتل
-
باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
-
باب الصبر عند القتال
-
باب التحريض على القتال
-
باب حفر الخندق
-
باب من حبسه العذر عن الغزو
-
باب فضل الصوم في سبيل الله
-
باب فضل النفقة في سبيل الله
-
باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير
-
باب التحنط عند القتال
-
باب فضل الطليعة
-
باب: هل يبعث الطليعة وحده؟
-
باب سفر الاثنين
-
باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
-
باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر
-
باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى {ومن رباط الخيل}
-
باب اسم الفرس والحمار
-
باب ما يذكر من شؤم الفرس
-
باب: الخيل لثلاثة
-
باب من ضرب دابة غيره في الغزو
-
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل
-
باب سهام الفرس
-
باب من قاد دابة غيره في الحرب
-
باب الركاب والغرز للدابة
-
باب ركوب الفرس العري
-
باب الفرس القطوف
-
باب السبق بين الخيل
-
باب إضمار الخيل للسبق
-
باب غاية السبق للخيل المضمرة
-
باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب بغلة النبي البيضاء
-
باب جهاد النساء
-
باب غزو المرأة في البحر
-
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه
-
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال
-
باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو
-
باب مداواة النساء الجرحى في الغزو
-
باب رد النساء الجرحى والقتلى
-
باب نزع السهم من البدن
-
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله
-
باب فضل الخدمة في الغزو
-
باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر
-
باب فضل رباط يوم في سبيل الله
-
باب من غزا بصبي للخدمة
-
باب ركوب البحر
-
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب
-
باب: لا يقول فلان شهيد
-
باب التحريض على الرمي
-
باب اللهو بالحراب ونحوها
- باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه
-
باب الدرق
-
باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق
-
باب حلية السيوف
-
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
-
باب لبس البيضة
-
باب من لم ير كسر السلاح عند الموت
-
باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر
-
باب ما قيل في الرماح
-
باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب
-
باب الجبة في السفر والحرب
-
باب الحرير في الحرب
-
باب ما يذكر في السكين
-
باب ما قيل في قتال الروم
-
باب قتال اليهود
-
باب قتال الترك
-
باب قتال الذين ينتعلون الشعر
-
باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر
-
باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة
-
باب: هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟
-
باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم
-
باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه
-
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس
-
باب الخروج بعد الظهر
-
باب الخروج آخر الشهر
-
باب الخروج في رمضان
-
باب التوديع
-
باب السمع والطاعة للإمام
-
باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به
-
باب البيعة في الحرب أن لا يفروا
-
باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون
-
باب: كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال
-
باب استئذان الرجل الإمام لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا}
-
باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه
-
باب من اختار الغزو بعد البناء
-
باب مبادرة الإمام عند الفزع
-
باب السرعة والركض في الفزع
-
باب الجعائل والحملان في السبيل
-
باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب الأجير
-
باب قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر
-
باب حمل الزاد في الغزو
-
باب حمل الزاد على الرقاب
-
باب إرداف المرأة خلف أخيها
-
باب الارتداف في الغزو والحج
-
باب الردف على الحمار
-
باب من أخذ بالركاب ونحوه
-
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
-
باب التكبير عند الحرب
-
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير
-
باب التسبيح إذا هبط واديًا
-
باب التكبير إذا علا شرفًا
-
باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة
-
باب السير وحده
-
باب السرعة في السير
-
باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع
-
باب الجهاد بإذن الأبوين
-
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل
-
باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجةً وكان له عذر هل يؤذن له؟
-
باب الجاسوس
-
باب الكسوة للأسارى
-
باب فضل من أسلم على يديه رجل
-
باب الأسارى في السلاسل
-
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين
-
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري
-
باب قتل الصبيان في الحرب
-
باب قتل النساء في الحرب
-
باب: لا يعذب بعذاب الله
-
باب: {فإما منًا بعد وإما فداءً}
-
باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟
-
باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟
-
باب26
-
باب حرق الدور والنخيل
-
باب قتل النائم المشرك
-
باب: لا تمنوا لقاء العدو
-
باب: الحرب خدعة
-
باب الكذب في الحرب
-
باب الفتك بأهل الحرب
-
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته
-
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق
-
باب من لا يثبت على الخيل
-
باب دواء الجرح بإحراق الحصير
-
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه
-
باب: إذا فزعوا بالليل
-
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس
-
باب من قال: خذها وأنا ابن فلان
-
باب: إذا نزل العدو على حكم رجل
-
باب قتل الأسير وقتل الصبر
-
باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل
-
باب فكاك الأسير
-
باب فداء المشركين
-
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
-
باب: يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون
-
باب جوائز الوفد
-
باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟
-
باب التجمل للوفود
-
باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي؟
-
باب قول النبي لليهود: أسلموا تسلموا
-
باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
-
باب كتابة الإمام الناس
-
باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
-
باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو
-
باب العون بالمدد
-
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا
-
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره
-
باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
-
باب من تكلم بالفارسية والرطانة
-
باب الغلول
-
باب القليل من الغلول
-
باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم
-
باب البشارة في الفتوح
-
باب ما يعطى البشير
-
باب: لا هجرة بعد الفتح
-
باب: إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة
-
باب استقبال الغزاة
-
باب ما يقول إذا رجع من الغزو
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر.
-
باب الطعام عند القدوم
-
حديث: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
2905-وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي: ابن مسرهد، قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) أي: ابن سعيد القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) / أي: الثَّوري، كما قاله شيخ الإسلام آخذاً مما في ((الفتح)) (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (سَعْدُ) بسكون العين، وفي بعضِ الأصول: ((عن سعد)) (ابْنُ إِبْرَاهِيمَ) أي: ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف.
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بتكبير: عبد (ابْنِ شَدَّادٍ) بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال الأولى المهملتين بينهما ألف؛ أي: ابن الهاد اللَّيثي المدني (عَنْ عَلِيٍّ) أي: ابن أبي طالب ☺، وثبتَ هذا السند من غير حديث للأكثر.
هذا وقد رأيتُ في بعض الأصول الصَّحيحة: باب في الرمي أيضاً قبل: حدَّثنا مسدد: حدَّثنا يحيى إلى قوله: عن علي، ثم عقَّبه بقوله: ح وحدَّثنا قبيصَةُ، من غير ذكر حدَّثنا مسدَّد قبله.
(حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ) تحويلاً ويؤيِّده ما في بعض النسخ: <وحدثنا> بحاء التحويل وواوه، وهو أنسب لعدم ذكر الحديث مع السند قبله، وفي بعضها بحاء التحويل فقط، وفي بعض آخر بواوه، وعلى إسقاط السند السَّابق فلا تحويل، فافهم.
وقَبِيْصَة: بفتح القاف وكسر الموحدة وسكون التحتية فصاد مهملة فهاء تأنيث، وهو ابنُ عُقْبة: بفوقية ساكنة بعد العين المهملة المضمومة، السُّوَائي: بضم السين المهملة وتخفيف الواو والمد، الكوفي وليس قبيصة بتصحيف ممن دون البخاري من لفظ قُتَيبة _بمثناة فوقية بعد القاف المضمومة_ كما زعمَه أبو نعيم في ((مستخرجه)) وعلى التَّصحيف فسفيان في قوله:
(حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو: ابنُ عيينة؛ لأن قتيبة لم يسمع من الثَّوري بخلافه على عدمهِ، فإن سفيان هو الثَّوري، لكن قال في ((الفتح)): بعد ذكره ما ذكرناه، لكن لا أعرف لإنكارهِ معنى إذ لا مانعَ من كونه عند السُّفيانين، انتهى فتدبر.
(عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) أي: المار في السند قبله كقوله: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً ☺ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم يُفَدِّي) بضم التحتية أوله وفتح الفاء وتشديد الدال المهملة المكسورة، مضارع: فدَّاه، بتشديد الدال أيضاً (رَجُلاً) أي: يقول له: جعلت فداك أو فداك أبي وأمي (بَعْدَ سَعْدٍ) أي: ابن أبي وقَّاص، والظرف صفة رجلاً، والمراد بالرُّؤية القلبية؛ أي: لما علمت، ويحتملُ أنها مجاز؛ أي: لم أسمع من النبي عليه السلام تفدية لرجل إلا لسعد ☺.
لقوله: (سَمِعْتُهُ) أي: النبي صلعم؛ أي: في وقعة أحدٍ (يَقُولُ: ارْمِ) أي: بالنبل للمشركين (فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي) فداك: بالفاء خبر مقدَّم، وأبي: مبتدأ مؤخر، ويجوز العكس.
قال القسطلاني: فِداك: بكسر الفاء، وكأنه اقتصر عليه؛ لأنه الرواية، وإلا فقد قال الكرماني الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر، وإذا فتح فهو مقصور.
قال الخطَّابي: التفدية منه عليه السلام دعاء وأدعيته خليق بأن تكون مستجابة، قال: وقد يُوهم هذا القول أنَّ فيه إزراء بحقِّ الوالدين، وإنما جاز ذلك؛ لأنهما ماتا كافرين وسعد مسلم ينصر الدين ويقاتل الكفار، فجاز تفديته بكافر، انتهى.
ونقله الكرمانيُّ ولم يتعقَّبه لكن تعقَّبه البرماوي، وقد أجادَ فقال: لا يخفى ما في هذا الكلام من غضاضَة، وعدم ذكره أولى لا سيَّما وقد رويَ أن الله تعالى ردَّ روح أبويه فأسلما، انتهى.
وعن مالك ☼: مَن آذى مسلماً في أبويه الكافرين عُوقب وأدب لحرمتهما عليه؛ أي: فكيف أبويه عليه السلام، وهما من أهل الفترةِ، وهم ناجون عند الشافعية، ولعدم بعث رسول إليهم فكيف بأبويهِ الكريمين اللذين قبل بإحيائهما وإيمانهما به كرامةً له ومعجزةٍ، وقد بسطنَا القول في ذلك بعضَ بسط أوائل هذا الشرح، وما لابن ناصر الدين من النَّظم في ذلك، فالحذر الحذر مِن ذكرهما بما يُؤذيه عليه الصلاة والسلام.
وقال ابنُ الزملكاني كما في ((التنقيح)): الحقُّ أن كلمة التَّفدية نقلت بالعرف عن وضعها وصارت / علامةً على الرضا، فكأنه قال: ارم مرضياً عنك، انتهى.
وظاهرُ قول عليٍّ: ما رأيتُ النبيَّ يُفدي... إلخ اختصاصُ التَّفدية منه عليه السلام بسعد، ولذا قال المهلَّب: كما نقله عنه ابن بطَّال هذا مما خصَّ به سعد، لكن عورضَ بما في ((الصحيحين)) أنه عليه السلام فدَى الزُّبير، وجمع له بين أبويه يوم الخندق.
وأُجيب: باحتمال أن علياً ☺ لم يطَّلع على ذلك أو مراده يوم أحد، وقال في ((المصابيح)): إنما يحتاجُ إلى الاعتذار إذا ثبتَ أنه فدى الزبير بعدَ سعد، وإلا فقد يكون فداه قبله، فلا يُعارض قول عليٍّ المذكور، انتهى.
واعترضَ القسطلاني قول ((المصابيح)) بأنه ثبتَ في مناقب الزبير من البُخاري أنه عليه السلام لما قال يوم الأحزاب من يأتي بني قُريظة فيأتيني بخبرهم انطلق الزبير إليهم فلمَّا رجعَ جمع له عليه السلام بين أبويه، وغزوة الأحزاب المفدى فيها الزبير كانت سنة أربع أو خمس وغزوة أُحد المفدى فيها سعد كانت سنة ثلاث اتفاقاً فوقوعُ ذلك للزبير كان بعد سعد اتفاقاً، انتهى.
وقد يجاب أيضاً بأن مراد عليٍّ حين الرمي بالنبل، فافهم.
قال القسطَلاني: ولم تظهر المناسبة بين الحديث والترجمة فليتأمل، انتهى.
قال شيخ الإسلام: والحديثُ ذكر هنا استطراداً إذ لا مُطابقة فيه للترجمة وسبقهما في ((الفتح)) فقال: ودخول هذا الحديث هنا غيرُ ظاهر؛ لأنه لا يوافق واحداً من ركني الترجمة، وقد أثبت ابن شبُّويه في روايته قبله لفظ باب بغير ترجمةٍ، وله مناسبة بالترجمة التي قبله من جهة أنَّ الرامي لا يستغني عن شيءٍ يقي به عن نفسهِ سهام من يقصده، انتهى.
واعترضَهُ العيني فقال: هذا لا يخلو عن تعسُّف، والأوجه أن يقال: وجه المناسبةِ فيه ذكر الرمي، وكذلك الحديث المذكور أول الباب فيه الرمي، وهذا القدر كافٍ، انتهى. ولم يتعقَّبه في ((الانتقاض)).
وحديث الباب أخرجه المصنف في المغازي، ومسلم في الفضائل، والترمذي في المناقب، وابن ماجه في البر.
وفيه: دليلٌ على جواز تفديةِ الغير بالأبوين؛ أي: فبأحدهما بالأولى، وجوازها مذهبُ الجمهور وكرهها بعضُهم في المسلم من أبويه، والصَّحيح الجواز مطلقاً؛ لأنه ليس فيه حقيقة فداء، وإنما هو بر ولطفٌ وإعلام بمحبَّته ورضاه عنه، كما مر آنفاً.
وقال العيني أخذاً من ابن بطَّال: فإن قلت: روى أبو سلمة عن ابن المبارك عن الحسن قال: دخل الزبيرُ ☺ على رسول الله صلعم وهو شاكٍ فقال: كيف تجدك جعَلني الله فداكَ؟ فقال رسول الله صلعم: ((ما تركتَ أعرابيَّتَك بعدُ)) وقال الحسن: لا ينبغي أن يفدي أحدٌ أحداً.
ورواه المنكدرُ عن أبيه محمَّد بن المنكدر قال: دخلَ الزبيرُ فذكره، قلت: هذا غيرُ صحيحٍ؛ لأن الأول مرسلٌ والثاني ضعيفٌ، وقال الطَّبري: هذه أخبارٌ واهيةٌ؛ لأن مراسيلَ الحسن أكثرُها صحف غير سماع، وإذا وصلَ الأخبارَ فأكثر روايته عن مجاهيل لا يُعرفون، والمنكدر المذكور عند أهلِ النقل لا يُعتمد على نقله، وعلى تقدير صحَّته ليس فيه النَّهي عن ذلك، والمعروف من قول القائل إذا قال: فلان لم يتركْ أعرابيَّته أنه نسبَه إلى الجفاء لا إلى فعل ما لا يجوزُ، وأعلمه أنَّ غيره من القولِ والتَّحية ألطفُ وأرقُّ منه.
وسيأتي الحديثُ في كتابِ الأدبِ.