تعليقة على صحيح البخاري

باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن

          ░18▒ (باب الطِّيبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ...) إلى آخره.
          لا بأس بالخاتم للمحرم، والنَّظر في المرآة، (التُّبَّان): لبسه حرام عندنا؛ كالقميص.