تعليقة على صحيح البخاري

باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء

          ░51▒ (باب إِغْلَاقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ...) إلى آخره.
          قال الشَّافعيُّ: من صلَّى في جوفها مستقبلًا حائطًا من حيطانها؛ فصلاته جائزة، وإن صلَّى نحو الباب وكان مغلقًا؛ فكذلك، وإن كان مفتوحًا؛ فباطلة؛ لأنَّه لم يستقبل شيئًا منها، فكأنَّه استدلَّ على ذلك بغلق باب الكعبة حين صلَّى، وقد يقال: إنَّما غلَّقه؛ لكثرة النَّاس عليه، فيصلُّون(1) بصلاته(2) ، ويكون ذلك عندكم من مناسك الحجِّ؛ كما فعل في صلاة اللَّيل حين لم يخرج إليهم؛ خشية أن تكتب عليهم، وإن [فتح الباب و](3) كانت العتبة نحو ثلثي ذراع؛ صحَّت صلاته.


[1] في النسختين: (فيصلُّوا).
[2] في (ب): (صلاته).
[3] (فتح الباب و): مستفاد من «عمدة القاري»: .