تعليقة على صحيح البخاري

باب ركوب البدن

          ░103▒ (باب رُكُوبِ الْبُدْنِ...) إلى آخره.
          سمِّيت (البدن)؛ لبدانتها، اختلف العلماء في ركوب الهدي الواجب والتَّطوُّع، قال أحمد: يجوز ذلك، وكره مالك وأبو حنيفة والشَّافعيُّ، وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: إن نقصها الرُّكوب؛ فعليه قيمة ذلك، واحتجُّوا أنَّ ما أُخرِج لله؛ فغير جائز الرُّجوع في شيء منه، والانتفاع به إلَّا عند الضَّرورة من مرضٍ، أو جهده المشي؛ فأباح ركوبها للضَّرورة.
          وقوله: (ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ! [في] الثَّالثة): تكرير العالم الفتوى، وتوبيخ مَن [لا] يأتمر بها.