تعليقة على صحيح البخاري

باب من أهل حين استوت به راحلته

          ░28▒ (باب مَنْ أَهَلَّ حِينَ / اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً(1)).
          قال الطَّبريُّ: جعل الله ذا الحليفة ميقاتًا للمدنيِّ، و [أمَّا] المارُّ بها من سائر النَّاس؛ فسواء في جواز الإحرام منه أو من أيِّ مكان من المسجد أو فنائه بعدما استقلَّت به راحلته، أو قبل أن تنهض به قائمة بعدما علا على شرف البيداء، أو قبل ما يجاوز ذا الحليفة، بأنَّ الشَّارع فعله كلَّه.


[1] (قائمة): ليس في «اليونينيَّة».