تعليقة على صحيح البخاري

باب: إذا وقف في الطواف

          ░68▒ (بابٌ: إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ).
          قال مالك: لا ينبغي الوقوف ولا الجلوس في الطَّواف، والقيام فيه بدعة، إلَّا أن يضعف، فلا بأس بالقعود والوقوف اليسير فيه للرَّاحة، ويبني عليه، قال مالك: من طاف بعض الطَّواف، ثمَّ خرج لصلاة جنازة أو نسي نفقة؛ فليبتدئ طوافًا، ولا يبني ولا يخرج من طوافه لشيءٍ إلَّا لفريضة، وهو قول الشَّافعيِّ، ويبني وهو قول أبي حنيفة، وقال بعضهم: لا يخرج من برٍّ هو فيه إلى برٍّ، ولْيُتمَّ طوافه، وتمام الطَّواف أولى من الصَّلاة على الجنازة.