تعليقة على صحيح البخاري

باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق

          ░124▒ (باب مَا يَأْكُلُ من البُدْنِ(1) وَمَا يَتَصَدَّقُ بِهِ...) إلى آخره.
          اختلفوا في هدي القران والمتعة وهدي / الجماع؛ لأنَّه أشبه بالتَّطوُّع منهما؛ لأنَّهما وجبا بفعل غير منهيٍّ عنه، ولم يكونا كهدي النُّذور، واختلف أهل العلم في هدي التَّطوُّع إذا عُطِب قبل محلِّه، فقالت طائفة: صاحبه ممنوع من الأكل، وهو قول مالك وأبي(2) حنيفة والشَّافعيِّ، ورخَّصت طائفة في الأكل منه، روي ذلك عن عائشة وابن عمر، وكان المشركون لا يأكلون من ذبائحهم، فأبيح للمسلمين.


[1] في النسختين: (الصيد)، والمثبت من «اليونينيَّة».
[2] في (ب): (وأبو).